إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (198) لسنة 2026 بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي

قرار رقم 198 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : ديوان الخدمة المدنية

🔍
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار وزاري رقم ( 198 ) لسنة 2026
بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر
العام والزي الرسمي والمهني
في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة
بالقرار الوزاري
رقم 70 لسنة 2026

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة
الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 بشأن ضوابط توحيد
المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع
الأهلي، والذي تم نشرة بجريدة كويت اليوم بتاريخ 2026/01/25
العدد 1775 السنة الثانية والسبعون.
- وعلى القرار الإداري رقم 8 ، 1862 ، 6996 لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة للنظر في توحيد هوية العمل الرسمية والأختام
والزي وتطبيقات الهوية الرقمية بكل من مهنة الطب والمهن المساعدة
لها والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى:
تطبق أحكام هذا القرار على كل من الأطبا البشريين وأطبا الأسنان
وأفراد الهيئة التمريضية والقبالة في شأن ألوان الزي السريري وفقاً
للجدول المحدد بالمادة الخامسة من القرار.
مادة ثانية:
تطبق أحكام هذا القرار على ممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب في
القطاع الحكومي في شأن ألوان الزي السريري وفقاً للجدول المحدد
بالمادة الخامسة من القرار.
مادة ثالثة:
يمدد العمل بأحكام القرار الوزاري المشار إليه أعلاه في شأن ضوابط
واختيار ألوان الزي (Scrub) لممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب
في القطاع الحكومي لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 2026/07/25
ولحين رفع التوصيات اللازمة من قبل اللجنة المختصة .
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
6
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م

مادة رابعة:
تتولى اللجنة المختصة دراسة جميع الطلبات التي ترد من قطاعات
الوزارة المعنية لاختيار ألوان وضوابط الزي ورفع التوصيات بشأنها.

مادة خامسة:
يُعدل الجدول الوارد بالبند ثانياً من ضوابط الزي السريري السكرب
(Scrub) بشأن تحديد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي
الرعاية الصحية ليصبح كالتالي:

| م | الفئة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | المهن الطبية (الأطبا وأطبا أسنان) | كحلي غامق |
| 2 | شاغلي الوظائف الإشرافية من أفراد الهيئة التمريضية / القبالة | كحلي |
| 3 | أفراد الهيئة التمريضية / القبالة | أزرق Royal blue- - أو أبيض |
| 4 | جميع ممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب الأخرى | الزي الرسمي وحتى إشعار آخر لا يوجد لون محدد |

مادة سادسة:
يُعدل البند ثانياً (الشؤون الهندسية) من القرار الوزاري رقم 70 لسنة
2026 بشأن الضوابط الخاصة بالزي المهني الموحد ليصبح كتالي:

ثانياً: الشؤون الهندسية والمشاريع:
1- ضوابط الزي الرسمي لمهندسي وزارة الصحة والموظفين ذوي
الطابع الهندسي:
أولاً: مدرا الإدارات:
. أن يكون اللون الأساسي أسود (Black) .
. أن يتكون الجز العلوي (الأمام والخلف) من قماش شبكي
(Mesh Fabric) عالي التهوية، بينما يكون الجز السفلي من
قماش متين مقاوم للاستخدام الميداني.
. أن يكون الإغلاق الأمامي بواسطة سحاب (Zipper) بطول
كامل.
. أن يزود بحزامين جانبيين قابلين للتعديل على كل جانب باستخدام
شريط لاصق (Velcro) لتحقيق ملاءمة مناسبة لمختلف
المقاسات.
. أن يزود بفرائط عاكسة عالية الوضوح ( High Visibility
Reflective Tape) بلون أصفر فسفوري مخضر (Hi-Vis
Lime) مع شريط عاكس فضي، موزعة على النحو الآتي:
* شريطان على الكتفين.
* شريطان أفقسان في الجز الأمامي.
* شريطان أفقيان في الجز الخلفي.
. أن يزود بجيبين سفليين أماميين مزودين بسحاب لحفظ المتعلقات
الشخصية.
. أن يزود برقعة تطريز على الصدر الأيسر تحمل شعار وزارة
الصحة.

. أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيسر لكتابة اسم المهندس.
. أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيمن لكتابة المسمى الوظيفي.
. أن يزود برقعة تعريفية كبيرة على الظهر تحمل عبارة: "قطاع الشؤون
الهندسية والمشاريع"، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S)
ثانياً: مهندسي قطاع الشئون الهندسية والمشاريع:
. أن يتكون الزي من جاكيت عمل ميداني وبنطال.
. أن يكون لون الزي أسود مع تطعيمات باللون الأصفر الفسفوري
المخضر (Hi-Vis Lime) .
. أن يكون الجاكيت بأكمام طويلة.
. أن يكون الإغلاق الأمامي بسحاب مخفي مزود بغطا حماية.
. أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
. أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
. أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
. أن يزود الجاكيت بشريطين عاكسين فضيي اللون على كل كم.
. أن يزود الجاكيت بتطعيمات باللون الأصفر الفسفوري المخضر
(Hi-Vis Lime) على فتحة الصدر، والجيوب الجانبية، وبطانة
أساور الأكمام.
. أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة الكويتية.
. أن يخصص مكان على الجهة الأمامية لكتابة اسم الموظف، ومكان
آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
. أن يكتب على ظهر الجاكيت عبارة "قطاع الشئون الهندسية
والمشاريع"، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S) .
. أن يكون البنطال بنفس لون الجاكيت.
. أن يشتمل البنطال على جيبين جانبيين أماميين، وجيبين جانبيين
على الفخذين مزودين بغطاء، وجيبين خلفيين مزودين بغطاء.
. أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
. أن يصنع الزي من قماش مخصص لملابس العمل الميداني، يتميز
بالملانة ومقاومة التمزق والاحتكاك، ومقاومة الزيوت والمواد
الكيميائية، ومعالج لمقاومة الاشتعال بما يتناسب مع طبيعة العمل.
ثالثاً: الوظائف ذات الطابع الهندسي:
. أن يكون الزي مكوناً من جاكيت عمل ميداني بأكمام طويلة
وبنطال باللون الرمادي المتوسط (Slate Grey) .
. أن يكون الإغلاق الأمامي للجاكيت بواسطة سحاب مخفي مزود
بغطا حماية.
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

• أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
• أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
• أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
• أن يزود كل كم بشريطين عاكسين فضيي اللون.
• أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
• أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة
الكويتية.
• أن يخصص مكان على الجهة الأمامية من الجاكيت لكتابة اسم
الموظف، ومكان آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
• أن يكتب على ظهر الجاكيت "قطاع الشئون الهندسية والمشاريع"
وأسفلها E.A.P.S .
• أن يصنع الزي من قماش مهني عالي الجودة مقاوم للاحتكاك
والتمزق، ومقاوم للزيوت والمواد الكيميائية الخفيفة، ومعالج لمقاومة
الاشتعال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الميداني.
• أن تكون جميع الخياطات والشرائط العاكسة والشعارات ذات
جودة عالية ومثبتة بما يضمن تحملها للاستخدام والغسيل المتكرر.
مادة سابعة : يمدد العمل بأحكام المادة السادسة من هذا القرار في
شأن ضوابط ألوان الزي الرسمي لمهندسي وزارة الصحة، والموظفين
ذوي الطابع الهندسي لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ
.2026/07/25
مادة ثامنة: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ 2026/07/25 استناداً لأحكام المادة الثالثة من القرار
الوزاري رقم 70 لسنة 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 9 صفر 1448هـ
الموافق : 23 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي