الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار وزاري رقم ( 198 ) لسنة 2026
بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر
العام والزي الرسمي والمهني
في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة
بالقرار الوزاري
رقم 70 لسنة 2026
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة
الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 بشأن ضوابط توحيد
المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع
الأهلي، والذي تم نشرة بجريدة كويت اليوم بتاريخ 2026/01/25
العدد 1775 السنة الثانية والسبعون.
- وعلى القرار الإداري رقم 8 ، 1862 ، 6996 لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة للنظر في توحيد هوية العمل الرسمية والأختام
والزي وتطبيقات الهوية الرقمية بكل من مهنة الطب والمهن المساعدة
لها والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى:
تطبق أحكام هذا القرار على كل من الأطبا البشريين وأطبا الأسنان
وأفراد الهيئة التمريضية والقبالة في شأن ألوان الزي السريري وفقاً
للجدول المحدد بالمادة الخامسة من القرار.
مادة ثانية:
تطبق أحكام هذا القرار على ممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب في
القطاع الحكومي في شأن ألوان الزي السريري وفقاً للجدول المحدد
بالمادة الخامسة من القرار.
مادة ثالثة:
يمدد العمل بأحكام القرار الوزاري المشار إليه أعلاه في شأن ضوابط
واختيار ألوان الزي (Scrub) لممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب
في القطاع الحكومي لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 2026/07/25
ولحين رفع التوصيات اللازمة من قبل اللجنة المختصة .
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
6
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
مادة رابعة:
تتولى اللجنة المختصة دراسة جميع الطلبات التي ترد من قطاعات
الوزارة المعنية لاختيار ألوان وضوابط الزي ورفع التوصيات بشأنها.
مادة خامسة:
يُعدل الجدول الوارد بالبند ثانياً من ضوابط الزي السريري السكرب
(Scrub) بشأن تحديد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي
الرعاية الصحية ليصبح كالتالي:
| م | الفئة | اللون |
|---|---|---|
| 1 | المهن الطبية (الأطبا وأطبا أسنان) | كحلي غامق |
| 2 | شاغلي الوظائف الإشرافية من أفراد الهيئة التمريضية / القبالة | كحلي |
| 3 | أفراد الهيئة التمريضية / القبالة | أزرق Royal blue- - أو أبيض |
| 4 | جميع ممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب الأخرى | الزي الرسمي وحتى إشعار آخر لا يوجد لون محدد |
مادة سادسة:
يُعدل البند ثانياً (الشؤون الهندسية) من القرار الوزاري رقم 70 لسنة
2026 بشأن الضوابط الخاصة بالزي المهني الموحد ليصبح كتالي:
ثانياً: الشؤون الهندسية والمشاريع:
1- ضوابط الزي الرسمي لمهندسي وزارة الصحة والموظفين ذوي
الطابع الهندسي:
أولاً: مدرا الإدارات:
. أن يكون اللون الأساسي أسود (Black) .
. أن يتكون الجز العلوي (الأمام والخلف) من قماش شبكي
(Mesh Fabric) عالي التهوية، بينما يكون الجز السفلي من
قماش متين مقاوم للاستخدام الميداني.
. أن يكون الإغلاق الأمامي بواسطة سحاب (Zipper) بطول
كامل.
. أن يزود بحزامين جانبيين قابلين للتعديل على كل جانب باستخدام
شريط لاصق (Velcro) لتحقيق ملاءمة مناسبة لمختلف
المقاسات.
. أن يزود بفرائط عاكسة عالية الوضوح ( High Visibility
Reflective Tape) بلون أصفر فسفوري مخضر (Hi-Vis
Lime) مع شريط عاكس فضي، موزعة على النحو الآتي:
* شريطان على الكتفين.
* شريطان أفقسان في الجز الأمامي.
* شريطان أفقيان في الجز الخلفي.
. أن يزود بجيبين سفليين أماميين مزودين بسحاب لحفظ المتعلقات
الشخصية.
. أن يزود برقعة تطريز على الصدر الأيسر تحمل شعار وزارة
الصحة.
. أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيسر لكتابة اسم المهندس.
. أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيمن لكتابة المسمى الوظيفي.
. أن يزود برقعة تعريفية كبيرة على الظهر تحمل عبارة: "قطاع الشؤون
الهندسية والمشاريع"، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S)
ثانياً: مهندسي قطاع الشئون الهندسية والمشاريع:
. أن يتكون الزي من جاكيت عمل ميداني وبنطال.
. أن يكون لون الزي أسود مع تطعيمات باللون الأصفر الفسفوري
المخضر (Hi-Vis Lime) .
. أن يكون الجاكيت بأكمام طويلة.
. أن يكون الإغلاق الأمامي بسحاب مخفي مزود بغطا حماية.
. أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
. أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
. أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
. أن يزود الجاكيت بشريطين عاكسين فضيي اللون على كل كم.
. أن يزود الجاكيت بتطعيمات باللون الأصفر الفسفوري المخضر
(Hi-Vis Lime) على فتحة الصدر، والجيوب الجانبية، وبطانة
أساور الأكمام.
. أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة الكويتية.
. أن يخصص مكان على الجهة الأمامية لكتابة اسم الموظف، ومكان
آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
. أن يكتب على ظهر الجاكيت عبارة "قطاع الشئون الهندسية
والمشاريع"، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S) .
. أن يكون البنطال بنفس لون الجاكيت.
. أن يشتمل البنطال على جيبين جانبيين أماميين، وجيبين جانبيين
على الفخذين مزودين بغطاء، وجيبين خلفيين مزودين بغطاء.
. أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
. أن يصنع الزي من قماش مخصص لملابس العمل الميداني، يتميز
بالملانة ومقاومة التمزق والاحتكاك، ومقاومة الزيوت والمواد
الكيميائية، ومعالج لمقاومة الاشتعال بما يتناسب مع طبيعة العمل.
ثالثاً: الوظائف ذات الطابع الهندسي:
. أن يكون الزي مكوناً من جاكيت عمل ميداني بأكمام طويلة
وبنطال باللون الرمادي المتوسط (Slate Grey) .
. أن يكون الإغلاق الأمامي للجاكيت بواسطة سحاب مخفي مزود
بغطا حماية.
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
• أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
• أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
• أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
• أن يزود كل كم بشريطين عاكسين فضيي اللون.
• أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
• أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة
الكويتية.
• أن يخصص مكان على الجهة الأمامية من الجاكيت لكتابة اسم
الموظف، ومكان آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
• أن يكتب على ظهر الجاكيت "قطاع الشئون الهندسية والمشاريع"
وأسفلها E.A.P.S .
• أن يصنع الزي من قماش مهني عالي الجودة مقاوم للاحتكاك
والتمزق، ومقاوم للزيوت والمواد الكيميائية الخفيفة، ومعالج لمقاومة
الاشتعال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الميداني.
• أن تكون جميع الخياطات والشرائط العاكسة والشعارات ذات
جودة عالية ومثبتة بما يضمن تحملها للاستخدام والغسيل المتكرر.
مادة سابعة : يمدد العمل بأحكام المادة السادسة من هذا القرار في
شأن ضوابط ألوان الزي الرسمي لمهندسي وزارة الصحة، والموظفين
ذوي الطابع الهندسي لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ
.2026/07/25
مادة ثامنة: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ 2026/07/25 استناداً لأحكام المادة الثالثة من القرار
الوزاري رقم 70 لسنة 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 9 صفر 1448هـ
الموافق : 23 يوليو 2026م