قرار رقم 197 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (2) – بمنطقة صليبية كبد – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 197 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
197 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 197 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (2) – بمنطقة صليبية كبد – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1