قرار رقم 197 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (2) – بمنطقة صليبية كبد – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 197 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
197 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
41
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 197 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (2) – بمنطقة صليبية كبد – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1