إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 197 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى .

قرار رقم 197 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 14 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

قرار رقم هـ ع ص ( 197 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (-C
116) المحرر بتاريخ 2026/01/15 المتضمن ارتكاب السادة /
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك مقفلة – المخالفة
التالية:
- التخلص من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع بطرق تتنافى
مع القواعد البيئية المعتمدة.
- تصريف زيوت أو مواد غير مسموح بتصريفها في شبكات الصرف
الصحي أو شبكات الأمطار أو الساحات الترابية.
- رمي أنقاض خارج حدود القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(529/2026/3) المنعقد بتاريخ 2026/01/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (2) - بمنطقة صليبية كبد - قطعة (1) - حتى
يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 يونيو 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 198 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A4-447) المحرر بتاريخ 2026/01/21 المتضمن ارتكاب
السادة / شركة بان اراب للتجارة العامة والمقاولات - كراج رافكو
لتصليح السيارات – المخالفة التالية:
– القسيمة مغلقة وعدم استغلالها اثناء الزيارة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(529/2026/3) المنعقد بتاريخ 2026/01/21.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (18) - بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (9) -
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 يونيو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي