قرار رقم 196 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة .
قراررقم 196 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
196 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 196 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة .1 / 1