قرار رقم 194 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بيت التمويل الكويتى .
قراررقم 194 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
194 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 194 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بيت التمويل الكويتى .1 / 1