قرار رقم 193 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة المدينة للصرافة الدولية .
قراررقم 193 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
193 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
19
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 193 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة المدينة للصرافة الدولية .1 / 1