قرار رقم 192 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / الدور الأرضي من القسيمة رقم (78) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (ط) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 192 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
192 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 192 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / الدور الأرضي من القسيمة رقم (78) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (ط) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1