قرار رقم 192 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة المزينى للصرافة .
قراررقم 192 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
192 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 192 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة المزينى للصرافة .1 / 1