قرار رقم 1/ 184 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
وعلى المادتين (10) و(11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
وبناءً على كتاب شركة مجموعة عارف الاستثمارية المؤرخ 2021/8/25 بشأن شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بشطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صفر 1443 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2021 م
قرار رقم 1/ 191 - ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2021/7/27.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2021/9/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
1- زيادة الاحتياطي القانوني من 37,169,899 دينار كويتي إلى 38,231,758 دينار كويتي.
2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 141,459,083 دينار كويتي إلى 142.520.942 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية ختامية للبنك عن السنة المنتهية في .2020/12/31
3- انتخاب كل من السيدة هناء عبد الرزاق محمود رزوقي، والسيد عباس عبد المحسن أحمد رضي كعضوين مستقلين في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي للدورة الحالية (2020-2022).
4- تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب إرنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1443 هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2021 م