قرار رقم )19 (لسنة 2005م بشأن توضيح ما تقضي به المادة (1)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )11 ( لسنة 2005 ____________مجلس الخدمة المدنية : ___________-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة في 1979 شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15)لسنة 2003 بشأن منح الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية مكافأة مالية .-وعلى وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية .-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-وعلى ما تقضيه مصلحة العمل .-قــــــــــــــــرر-مادة (1) :يقصد بعبارة " وكذلك من يشغل وظائف إشرافية" الواردة في المادة (1)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2005 المشار اليه – أنه يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار على شاغلي الوظائف الأشرافية أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون ويشغلون إحدى الوظائف المالية أو القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2)المرافقين للقرار المذكور . مادة (2) :يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2005/9/1 ،وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار-صدر في :20 رمضان 1426.هـ الموافق :23 أكتوبر م 2005