قرار رقم (146) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي رقم (LCIS/2015/0013) الصادرة بتاريخ 2021/02/04؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة العربي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/02/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 24 أكتوبر 2023 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 200- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2023/9/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة القبلة – قطعة (10) - مبنى (1) - الدور الأرضي - مكاتب أرقام (26-27-28).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 2 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2023 م