قرار رقم (162) لسنة 2025
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة المنار للتمويل والإجارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة رقم (2016/0026/AP) الصادرة بتاريخ 2022/12/23؛
- وعلى طلب شركة المنار للتمويل والإجارة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/12/23.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ 2 سبتمبر 2025م
قرار رقم (163) لسنة 2025
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 25,000,000 سهم (فقط خمسة وعشرون مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود Islamic Leasing and Finance Fund 43 LTD تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية:
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة:
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة:
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 3سبتمبر2025م.
قرار رقم (164) لسنة 2025
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بلاك روك
أدفايزرز المملكة المتحدة المحدودة لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة الترخيص الاستثماري رقم 99 / 2025 الصادرة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر؛
– وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية - فرع شركة أجنبية المقدم من شركة بلاك روك أدفايزرز المملكة المتحدة المحدودة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لفرع شركة بلاك روك أدفايزرز المملكة المتحدة المحدودة وفق هذه المادة بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار.
مادة ثانية:
تكون مدة الترخيص لفرع شركة بلاك روك أدفايزرز المملكة المتحدة المحدودة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
كما يلتزم فرع الشركة المذكورة بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ 3 أغسطس 2025 م