إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183/1 - ر/2024

قرار رقم 183 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,934

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 183/1 - ر/2024 
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ
2024/8/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة: تعيين السيد خالد برويز محمد شريف بوظيفة مدير عام الشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 8 صفر 1446 ه
الموافق 12 أغسطس 2024 م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي