أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم 183/1 - ر/2024

admin منذ شهرين 156
قرار رقم 183/1 - ر/2024

قرار رقم 183/1 - ر/2024 
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ
2024/8/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة: تعيين السيد خالد برويز محمد شريف بوظيفة مدير عام الشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 8 صفر 1446 هـ
الموافق 12 أغسطس 2024 م
المحافظ

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت