إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولى

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 179/1-ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن

النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 2018/9/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ف سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:

« افتماح فرع في منطقة القبلة - قطعة (6) - شارع فهد السالم - مبنى رقم (50) ملك شركة تجوري العقارية - محل رقم (2) الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 23 محرم 1440ه

الموافق : 3 أكتوبر 2018م

قرار رقم 1 / 181 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7). (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2018/9/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل اللتاني على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة المهبولة - قطعة (ج) - مبنى (14)

- ملك خديجة أحمد محمد جمال - الدور الأرضي - امحل الوحيد.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 23 محمم 1440ه

الموافق: 3 أكتوبر 2018م

قرار رقم 1 / 182 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناة على كعاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2018/10/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:

- تعيين السيد رائد جواد أحمد بوخمسين في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 2018/10/1.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

الملحافظ

د. محمد يوسف الماشل

صدر في : 24 محرم 1440ه

الموافق : 4 أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي