إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2020 بشأن اغلاق المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (87/86) قطعة (ج) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة والتابع لشركة حمود الجسار واولاده للتجارة العامة والمقاولات

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (179) لسنة 2020

في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (411) المحرر بتاريخ 2019/11/7 المتضمن ارتكاب/ شركة النواخذه ستار للتجارة العامة – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (10) الكائن بالقسيمة رقم (6) قطعة (أ) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – والتابع لشركة النواخذه ستار للتجارة العامة (وفاء عيدان سليم وشريكها) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في : 10 ديسمبر 2020م

قرار رقم هـ ع ص (180) لسنة 2020

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (605) المحرر بتاريخ 2019/11/20 المتضمن ارتكاب / شركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- مزاولة أعمال خراطة بدون ترخيص صناعي.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (87/86) قطعة (ج) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة والتابع / لشركة حمود الجسار وأولاده للتجارة العامة والمقاولات (حمود عبداللطيف الجسار وشركاه ذ.م.م ) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبدالله داود السهلي

صدر في : 10 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي