قرار رقم (16) لسنة 2026
بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم (9) لسنة 2026
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (9) لسنة 2026 بشأن الإغلاق الإداري لشركة الأمانة المتحدة لوساطة التأمين،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (2) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إنهاء العمل بالقرار رقم (9) لسنة 2026 بشأن الإغلاق الإداري لشركة الأمانة المتحدة لوساطة التأمين، وذلك لقيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها محل القرار المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10 مارس 2026 م
قرار رقم (17) لسنة 2026
بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم (10) لسنة 2026
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (10) لسنة 2026 بشأن الإغلاق الإداري لشركة الصحراء لوساطة التأمين،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (2) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إنهاء العمل بالقرار رقم (10) لسنة 2026 بشأن الإغلاق الإداري لشركة الصحراء لوساطة التأمين، وذلك لقيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها محل القرار المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10 مارس 2026 م