قرار رقم 18 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن تعديل ترقيم وعناوين المواصفات القياسية المعتمدة فى القرار الوزاري رقم 2022/9 بشأن اعتماد عدد (3231) مواصفات قياسية خليجية معتمدة عن طريق المسار السريع كمواصفات قياسية كويتية.
قراررقم 18 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 18 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن تعديل ترقيم وعناوين المواصفات القياسية المعتمدة فى القرار الوزاري رقم 2022/9 بشأن اعتماد عدد (3231) مواصفات قياسية خليجية معتمدة عن طريق المسار السريع كمواصفات قياسية كويتية.1 / 57