الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة تنظيم وإدارة الطيف الترددي) وملحقيها:
اللائحة التنظيمية للخدمة الراديوية الجوية.
اللائحة التنظيمية للخدمة الراديوية البحرية.
على المرخص لهم.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
ي
لغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.