ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 18) قرار رقم
بشأن
منح علاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية : مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصدر بتاريخ
•
بمنح العاملين في المناطق النائية علاوة تشجيعية و 1974 لسنة 93 و علي قرار وزير المالية رقم تعديلاته . •
بشأن منح البدلات و العلاوات الإضافية و 1980 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المكافآت التشجيعية ,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة و الفنية المساعدة و المعاونة و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار __علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية :
الدرجة
مناطق الفئة الاولي
مناطق الفئة الثانية
-
الدرجة الرابعة /عامة فما فوق
دينار 90
دينارا 75 -
الدرجة الخامسة / عامة حتي الثامنة/عامة
دينار 75 دينار 60 -
مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة و المعاونة
دينار 45
دينار 30 (2) مادة
تصرف هذه العلاوة من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة و يوقف صرفها في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجها .
(3) مادة
تأخذ العلاوة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
(4) مادة
( من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعته 1) تمنح العلاوة التشجيعية بفئات اقل من الفئات الواردة في المادة -: عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الاسبوع و ذلك علي النحو التالي فئة العلاوة التشجيعية x
عدد أيام العمل الفعلية في الشهر يوم 30 (5) مادة
يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة ة الدعم المالي و المكافأة المالية الشهرية المقررة 2011 لسنة 11 )لمن يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2005/8 بقرار رقم دينار ) لمن يستحقها 100 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع (
ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة و بين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .
(6) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.2012/4/1 يعمل بهذا القرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
جدول
بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية
مناطق الفئة الاولي
مناطق الفئة الثانية
- جزيرة وربة- جزيرة فيلكا -
جزيرة بوبيان-
جزيرة سهيل الصناعية
-
جزيرة مسكان-
مركز الردهة -
جزيرة عوهه- مركز اللياح - جزيرة كبر-
مركز ام رقيبة
- جزيرة قاروه-
مركز الطلعة -
جزيرة أم المرادم-
مركز كاظمة -
مركز الرفقة- مرز المفرق -
مركز الصخيرات- مركز الدياية -
مركز جريشان-
محطة الاستقبال -
مركز خباري العوازم-
(محطة الإرسال )كبد
-
مركز الهويملية-
(محطة الإرسال )المقوع
-
مركز الصقيهية- المناقيش - مركز الأبرق-
أم قدير - مركز المهزول- القرين - مركز قلمة صباح-
الأدعمي -
مركز ضليات السور-
الصبيحية -
مركز أم رقيبة الجنوبية-
اليرقان .1
تابع / جدول
بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية مناطق الفئة الاولي
مناطق الفئة الثانية
-
مركز العازمية- وارده - مركز السالمي-
أم الهيمان - أم قصر-
منطقة الشعيبة الصناعية
-
قصر الصبية-
ميناء عبد الله
- خبرة القصر-
ميناء الأحمد )الرصيف الشمالي و الرصيف الجنو -
خبرة أم العيش-
المطلاع -
خبرة القرينيس- الاطراف - جليب القرينيس-
القاعدة الجوية جنوب الصليبية -
القشعانية-
مركز المهبولة - العبدلي-
مركز قلمة شايع قرار
-
بحرة حوشان-
قاعدة احمد الجابر
-
بحرة علي-
مركز الإيداع -
الشقايا-
محطة العيش للأقمار الصناعية
-
الرديفة-
مركز المزرعة النموذجية التابعة لإدارة الزراعة -
الوفرة-
مركز الزقلة -
المغاسل-
مركز الرحية -
رأس الخفجي- مركز البنيدر -
النويصيب- مركز مديره
.1 تابع / جدول
بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية مناطق الفئة الاولي
مناطق الفئة الثانية
-
الخيران-
مركز الجليعة -
(ميناء سعود )الزور-
19 مركز كيلو
-
الفوارس-
مركز أم قصبة
-
الروضتنين-
مركز رياج الجنوب
-
حسوان-
مركز قضي -
مركز الزور-
مركز رياح الشمالي
-
خيرة جيلهم-
مخفر المساكن الشعبية
- مركز الصير-
52 مركز كيلو
-
مركز الأيبيرج- مركز واره -
الخريم-
محرقة النافيات -
الدعورة-
.جنوب غرب الأطرف
-
الحماطية
-
مركز عبقر
-
مركز الشمامية
-
مركز الخفيرة
-
مخفر مزارع
-
نقطة خيران
-
مركز أم صفق
:ملاحظة. يجوز إضافة أخري بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية