إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح علاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 18) قرار رقم

بشأن

منح علاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية : مجلس الخدمة المدنية

•

بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم

•

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصدر بتاريخ

•

بمنح العاملين في المناطق النائية علاوة تشجيعية و 1974 لسنة 93 و علي قرار وزير المالية رقم تعديلاته . •

بشأن منح البدلات و العلاوات الإضافية و 1980 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المكافآت التشجيعية ,

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,

•

و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر (1) مادة

يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة و الفنية المساعدة و المعاونة و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار __علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية :

الدرجة

مناطق الفئة الاولي

مناطق الفئة الثانية

-

الدرجة الرابعة /عامة فما فوق

دينار 90

دينارا 75 -

الدرجة الخامسة / عامة حتي الثامنة/عامة

دينار 75 دينار 60 -

مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة و المعاونة

دينار 45

دينار 30 (2) مادة

تصرف هذه العلاوة من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة و يوقف صرفها في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجها .

(3) مادة

تأخذ العلاوة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

(4) مادة

( من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعته 1) تمنح العلاوة التشجيعية بفئات اقل من الفئات الواردة في المادة -: عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الاسبوع و ذلك علي النحو التالي فئة العلاوة التشجيعية x

عدد أيام العمل الفعلية في الشهر يوم 30 (5) مادة

يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و علاوة غلاء المعيشة ة الدعم المالي و المكافأة المالية الشهرية المقررة 2011 لسنة 11 )لمن يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2005/8 بقرار رقم دينار ) لمن يستحقها 100 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع (

ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة و بين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

(6) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.2012/4/1 يعمل بهذا القرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

جدول

بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية

مناطق الفئة الاولي

مناطق الفئة الثانية

- جزيرة وربة- جزيرة فيلكا -

جزيرة بوبيان-

جزيرة سهيل الصناعية

-

جزيرة مسكان-

مركز الردهة -

جزيرة عوهه- مركز اللياح - جزيرة كبر-

مركز ام رقيبة

- جزيرة قاروه-

مركز الطلعة -

جزيرة أم المرادم-

مركز كاظمة -

مركز الرفقة- مرز المفرق -

مركز الصخيرات- مركز الدياية -

مركز جريشان-

محطة الاستقبال -

مركز خباري العوازم-

(محطة الإرسال )كبد

-

مركز الهويملية-

(محطة الإرسال )المقوع

-

مركز الصقيهية- المناقيش - مركز الأبرق-

أم قدير - مركز المهزول- القرين - مركز قلمة صباح-

الأدعمي -

مركز ضليات السور-

الصبيحية -

مركز أم رقيبة الجنوبية-

اليرقان .1

تابع / جدول

بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية مناطق الفئة الاولي

مناطق الفئة الثانية

-

مركز العازمية- وارده - مركز السالمي-

أم الهيمان - أم قصر-

منطقة الشعيبة الصناعية

-

قصر الصبية-

ميناء عبد الله

- خبرة القصر-

ميناء الأحمد )الرصيف الشمالي و الرصيف الجنو -

خبرة أم العيش-

المطلاع -

خبرة القرينيس- الاطراف - جليب القرينيس-

القاعدة الجوية جنوب الصليبية -

القشعانية-

مركز المهبولة - العبدلي-

مركز قلمة شايع قرار

-

بحرة حوشان-

قاعدة احمد الجابر

-

بحرة علي-

مركز الإيداع -

الشقايا-

محطة العيش للأقمار الصناعية

-

الرديفة-

مركز المزرعة النموذجية التابعة لإدارة الزراعة -

الوفرة-

مركز الزقلة -

المغاسل-

مركز الرحية -

رأس الخفجي- مركز البنيدر -

النويصيب- مركز مديره

.1 تابع / جدول

بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية مناطق الفئة الاولي

مناطق الفئة الثانية

-

الخيران-

مركز الجليعة -

(ميناء سعود )الزور-

19 مركز كيلو

-

الفوارس-

مركز أم قصبة

-

الروضتنين-

مركز رياج الجنوب

-

حسوان-

مركز قضي -

مركز الزور-

مركز رياح الشمالي

-

خيرة جيلهم-

مخفر المساكن الشعبية

- مركز الصير-

52 مركز كيلو

-

مركز الأيبيرج- مركز واره -

الخريم-

محرقة النافيات -

الدعورة-

.جنوب غرب الأطرف

-

الحماطية

-

مركز عبقر

-

مركز الشمامية

-

مركز الخفيرة

-

مخفر مزارع

-

نقطة خيران

-

مركز أم صفق

:ملاحظة. يجوز إضافة أخري بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي