إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 162 لسنة 2025 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والاجارة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1755 · 7 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (162) لسنة 2025

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة المنار للتمويل والإجارة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة رقم (AP/2016/0026) الصادرة بتاريخ 2022/12/23؛

- وعلى طلب شركة المنار للتمويل والإجارة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2025/12/23

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

صدر بتاريخ 2 سبتمبر 2025م

قرار رقم (163) لسنة 2025

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 25,000,000 سهم (فقط خمسة وعشرون مليون سهم من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود Islamic Leasing and Finance Fund 43 LTD)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية:

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي