قرار رقم (17)لسنة 2005 بشأن بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف ______________ مجلس الخدمة المدنية :-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى القانون رقم (49)لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين .-وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767)الصادر في اجتماعه رقم (97/37)بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (2000/19)المشار اليه-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية (2001/2)بشأن بدل البحث عن العمل وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية (4)رقم لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف المعدل بالقرار رقم (7)لسنة 2001 ،رقم (7)لسنة .2005 -وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2005/10) .قــــــــــــــــرر مادة (1)تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة على النحو التالي : يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة المشار إليها أربع مرات سنويا ولمدة خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وذلك في جريدتين يوميتين . مادة )2 (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . رئيس مجلس الخدمة المدنية محمد ضيف الله شرار-صدر في :8 رمضان 1426.هـ الموافق : أكتوبر 11م 2005