إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 167 لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود

قرار رقم (167) لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dima Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 2018/11/27 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم) من صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، وأن يكون سعر العرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/12/24

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي