الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 165 /1ر-2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2025/7/27 بشأن تعليل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات الشركات التابعة والزميلة لبنك الكويت الوطني.
شطب الشركة التابعة شركة الوطني للوساطة المالية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 11 صفر 1447 هـ
الموافق: 5 أغسطس 2025 م