الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة.
المادة 2
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتحديد سعر التحاسب لإنهاء كافة أنواع الرسائل النصية القصيرة بمبلغ (5) فلس للرسالة الواحدة.
المادة 3
تزويد الهيئة بمسودة نهائية للملحق الخاص بالربط البيني للرسائل النصية القصيرة بكافة أنواعها خلال 30 يوم من صدور القرار، وأن تكون ملحقة لاتفاقيات الربط البيني الرئيسية التي تم اعتمادها بموجب القرار رقم 120 لسنة 2020.
المادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.