هيئة أسواق المال
قرار رقم (164) لسنة 2023
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق
أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي
العقاري المحدود
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة
بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدقايزوري ليمتد - Warba
Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛
وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة
صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري المحدود؛
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 50,000 ألف سهم فقط خمسون
ألف سهم من أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري
المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان،
وأن يكون سعر العرض 1000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار
أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ
%2.00 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
. بنك وربة.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 21 نوفمبر 2023 م