إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربه لتسويق اسهم شركة صندوق وربة تربيوت ملتي فاميلي العقاري المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1663 · 25 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (164) لسنة 2023

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق

أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي

العقاري المحدود

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة

بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدقايزوري ليمتد - Warba

Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛

وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة

صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري المحدود؛

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

.2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 50,000 ألف سهم فقط خمسون

ألف سهم من أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري

المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان،

وأن يكون سعر العرض 1000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار

أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ

%2.00 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء

المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق

المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى

طلبات الاشتراك هي:

. بنك وربة.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة

ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة

التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 21 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي