إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق اسهم شركة صندوق وربة اردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1605 · 15 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (157) لسنة 2022

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس

خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة

صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة

بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أد فايزوري ليمتد - Warba

Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛

– وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة

صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود؛

– وبنـاء عـلـى الـقـرار رقـم (141) لسنة 2022 بشـأن تعديل

صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر

2022/09/04 بتاريخ

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 30,000 ألف سهم (فقط ثلاثون

ألف سهم) من أسهم شركة صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري

المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان،

وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار

أمريكي) لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى

عمولة اكتتاب تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء

المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة

أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة

التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- بنك وربة.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار

شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة

التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

علـى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كـل فيما يخصه ويعمل بـه

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 13أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي