قرار رقم (157) لسنة 2022
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة
صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة
بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أد فايزوري ليمتد - Warba
Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛
– وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة
صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود؛
– وبنـاء عـلـى الـقـرار رقـم (141) لسنة 2022 بشـأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
2022/09/04 بتاريخ
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 30,000 ألف سهم (فقط ثلاثون
ألف سهم) من أسهم شركة صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري
المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان،
وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار
أمريكي) لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى
عمولة اكتتاب تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة
التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- بنك وربة.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
علـى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كـل فيما يخصه ويعمل بـه
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 13أكتوبر 2022م