الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 163/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/7/17 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المخيزيم للصرافة:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) -شارع خالد عقاب الاشهب - قسيمة (55:007) - مبنى دلوم
محمد الدلوم - الدور (00) - رقم الوحدة (4).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 29 المحرم 1447 هـ
الموافق: 24 يوليو 2025 م
المحافظ