أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار رقم (163/ 1ر) لسنة 2025

قرار رقم 163 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم (163/ 1ر) لسنة 2025
🔍

قرار رقم 163/ 1ر لسنة 2025

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناءً على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ في 17 / 7 / 2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي،

قَرَّر:

مادة أولى

يُؤشَّر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المخيزيم للصرافة:

  • افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - شارع خالد عقاب الأشهب - قسيمة (55:007) - مبنى دلوم محمد الدلوم - الدور الأرضي (00) - رقم الوحدة (4).

مادة ثانية

يُنْشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعْمَل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 29 من المحرم 1447هـ

الموافق: 24 من يوليو 2025م

المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت