الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 163/ 1ر لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ في 17 / 7 / 2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي،
قَرَّر:
مادة أولى
يُؤشَّر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المخيزيم للصرافة:
مادة ثانية
يُنْشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعْمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من المحرم 1447هـ
الموافق: 24 من يوليو 2025م
المحافظ