قرار رقم (162) لسنة 2019
بشأن تعيين شركة كامكو للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق الدرة الإسلامي
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق الدرة الإسلامي المنعقدة في 2019/10/30 على تعيين شركة كامكو للاستثمار كمدير بديل للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
الموافقة على تعيين شركة كامكو للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق الدرة الإسلامي والممثل القانوني للصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 14 /11/ 2019 م
قرار رقم (163) لسنة 2019
بشأن تعيين شركة كامكو للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق جلوبل لمؤشر السوق الأول
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق جلوبل لمؤشر السوق الأول المنعقدة في 2019/10/30 على تعيين شركة كامكو للاستثمار كمدير بديل للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
الموافقة على تعيين شركة كامكو للاستثمار مديراً بديلاً لصندوق جلوبل لمؤشر السوق الأول والممثل القانوني للصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 14 /11/ 2019 م