قرار رقم (06) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول
قرار رقم (06) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول رقم (LCIS/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 7 يناير 2026م