قرار رقم 165 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى الهيئة
قرار رقم (165) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى الهيئة بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة رقم (AP/2016/0026) الصادرة بتاريخ 2016/12/25؛
– وعلى طلب شركة المنار للتمويل والإجارة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناءً على القــرار رقــم (149) لســنة 2018 بشأن تعــديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المنار للتمويل والإجارة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/12/25.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/11/14 م