مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (16) لسنة 2019
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنياً وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- قـــــرر -
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين . ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
- جدول المرتبات العام
جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.
- الموظفــــــون
الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مدارس وزارة التربية الشاغلون للوظائف الاجتماعية، والأنشطة التربوية، والتقنيات التربوية، والمكتبات وتصنيف الوثائق - التخصصية المتدرجة فنياً ، وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
- الوظائف التخصصية
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
- الوظائف المساندة
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي.
- التخصصـــــــات
التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنياً مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (5) المرافقة لهذا القرار.
مادة (4)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة غير المتدرجة فنياً الموضحة بالجدول رقم (6) مكافأة مالية بواقع "150" ديناراً شهرياً.
مادة (5)
تحدد مستويات الوظائف التخصصية المشمولة بهذا القرار وشروط شغلها وفقاً للجداول أرقام من (2) إلى (5) المرافقة لهذا القرار.
مادة (6)
تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (7)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل خارج مدارس وزارة التربية .
مادة (8)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (9)
يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة على حدة - من أعداد الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المشمولة بهذا القرار - وفقا للاحتياج الفعلي للمدرسة وذلك بالاتفاق بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية .
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من 2019/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 رمضان 1440 هـ
الموافق : 20 مايو 2019م
جـــدول رقـــم ( 1 )
بفئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين
العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية
والأنشطة التربوية والتقنيات والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية
المتدرجة فنياً وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير
المتدرجة فنياً
| المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهرياً" |
|---|---|
| الوظائف العامة | |
| " أ " | 250 |
| " ب " | 225 |
| الأولى | 200 |
| الثانية | 175 |
| الثالثة | 150 |
| الرابعة | 125 |
| الخامسة | 100 |
جـــدول رقـــم ( 2 )
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي للوظائف الاجتماعية
| وظائف تخصصية متدرجة فنياً | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي "بالدينار شهرياً" |
|---|---|---|
| الوظيفة | ||
| كبير اختصاصي | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 400 |
| اختصاصي أول | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 350 |
| اختصاصي | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 300 |
| باحث أول | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 250 |
| باحث | - دكتوراه في التخصص * أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 |
| باحث مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي | 150 |
- توزع هذه المسميات إلى أنواع العمل أو التخصصات التالية:
[ اجتماعي – نفسي – خدمة اجتماعية ].
* الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات.
ملاحظات :
- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علم الاجتماع أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية.
- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في علم الاجتماع أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية.
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت وزارة التربية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذا الشرط، وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جـــدول رقـــم ( 3 )
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الأنشطة التربوية
| وظائف تخصصية متدرجة فنياً | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي "بالدينار شهرياً" |
|---|---|---|
| الوظيفة | ||
| كبير اختصاصي نشاط تربوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 400 |
| اختصاصي أول نشاط تربوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 350 |
| اختصاصي نشاط تربوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 300 |
| منسق أول نشاط تربوي | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 250 |
| منسق أول نشاط تربوي | - مؤهل جامعي تخصصي | 150 |
جدول رقم ( 4 )
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف التقنيات التربوية
| وظائف تخصصية متدرجة فنياً | مكافأة المستوى الوظيفي "بالدينار شهرياً" | |
|---|---|---|
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |
| كبير اختصاصي تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 400 |
| اختصاصي أول تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 350 |
| اختصاصي تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 300 |
| مصمم أول تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 250 |
| مصمم تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 |
| مصمم مبتدئ تقنيات تربوية | - مؤهل جامعي تخصصي | 150 |
جدول رقم ( 5 )
بفئات مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف المكتبات وتصنيف الوثائق
| وظائف تخصصية متدرجة فنياً | مكافأة المستوى الوظيفي "بالدينار شهرياً" | |
|---|---|---|
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | |
| كبير اختصاصي مكتبات/كبير اختصاصي تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 400 |
| اختصاصي أول مكتبات/اختصاصي أول تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 350 |
| اختصاصي مكتبات/اختصاصي تصنيف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 300 |
| أمين أول مكتبة/مصنف أول وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 250 |
| أمين مكتبة/مصنف وثائق | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 |
| أمين مكتبة مبتدئ/مصنف وثائق مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي | 150 |
جدول رقم ( 6 )
بعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنياً :
| وظائف مساندة غير متدرجة فنياً |
|---|
| مشرف نشاط تربوي – مشرف تقنيات – مشرف مختبرات – فني مختبر علوم – محضر مختبر علوم – محضر علوم . |