قرار رقم 159 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (5) الكائن بالقسيمة رقم (134) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 159 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
159 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 159 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (5) الكائن بالقسيمة رقم (134) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1