أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

قرار رقم 158/1-ر/2025

قرار رقم 158 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 69

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 158/1-ر/2025

قرار رقم 158/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/7/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - قسيمة (14) - مبنى شركة أكنان العقارية - الدور (00)
- رقم الوحدة (1)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 25 المحرم 1447 هـ
الموافق 20 يوليو 2025 م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت