إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (158/1ر) لسنة 2025

قرار رقم 158 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,358

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم (158/1ر) لسنة 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7)،(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناء على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2025/7/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - قسيمة (14) - مبنى شركة أكنان العقارية - الدور (00) - رقم الوحدة (1)
مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن