قرار رقم (150) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
-محضر ضبط المخالفة رقم (0164) المحرر بتاريخ (23/10/2021) المتضمن ارتكاب مصنع النامي لصناعة الطابوق و البلاط المتداخل و الكريستون.
المخالفات التالية:
-بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفاً للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020 ).
-توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 24/10/2021.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (1b158) -- بمنطقة أمغره الصناعية -- قطعة (2) التابع لـ/ مصنع النامي لصناعة الطابوق والبلاط المتداخل والكريستون - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في 17 نوفمبر 2021م
قرار رقم (151) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (0159) المحرر بتاريخ (23/10/2021) المتضمن ارتكاب شركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي
المخالفات التالية:
– بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفاً للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020 ).
– توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 24/10/2021.
– وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (78) – بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (2) التابع لـ/ شركة مصنع التعمير والبناء لإنتاج الطابوق الإسمنتي – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 نوفمبر2021م