إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 158 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (3-5-2) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1423 · 15 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 158 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (3-5-2) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (158) لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (3-5-2) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛

– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة لها؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ: 2018/11/18.

قرر ما يلي

مادة أولى يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2018/12/10 الملحق رقم (1) للقرار رقم (158) لسنة 2018 بشأن تعديل المادة (3-5-2) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

الكتابالمادةالتعديلنص المادة بعد التعديل
التاسع (الاندماج والاستحواذ)مادة (3-5-2)تعديل"يجب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: 1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو 2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي. وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر."
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي