قرار رقم 105 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجارة والتمويل الاسلامي العاشر بالدولار الامريكي المحدود
قراررقم 105 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
105 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 105 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجارة والتمويل الاسلامي العاشر بالدولار الامريكي المحدود1 / 1