أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار رقم 155/1-ر/2025

قرار رقم 155 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوعين 113

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 155/1-ر/2025

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 155/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (202347145)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناء على كتاب شركة ديمة الكويت مقدمو خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة المؤرخ 2025/7/20 بشأن طلب القيد في سجل مقدم و خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة ديمة الكويت مقدمو خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة التالية:
1- رقم القيد وتاريخه
2015/7/24 رقم (16) بتاريخ
2- اسم الشركة وعنوالها:
- شركة ديمة الكويت مقدمو خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.
- العنوان: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (13) -
قسيمة رقم (000019) - الدور (24) - رقم الوحدة (8) - الرقم
)21868407( الآلي للعنوان
3- الطبيعة القانونية للشركة.
شركة مساهمة مقفلة.
4- تاريخ التأسيس:
2024/8/29-
5- رقم السجل التجاري
510047
6- نوع الترخيص:
مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.
7- رأس مال الشركة:
يبلغ رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 1,000,000
دينار كويتي

8- هيكل الملكية

الاسم                                                         النسبۃ

السيد يوسف بسام خضر الشطي                ٪30

السید بدر غانم منصور غانم                       40٪

الدكتور سامي مقود العربي                        10٪

السيد بسام یوسف بسام الشطي                5٪
السيد أحمد يوسف بسام الشطي                  5٪
السيدة التزين بدر غانم القائم                        5٪
السيد عالم الي تحاتي القائم                        5٪

9- أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2024 إلى (2026) من
- وائل عبدالله محمد العوضي
- صالح عادل صالح المنصور
رئيس مجلس الإدارة
بدر محمد عبدالله الربيعة
طالب رئيس مجلس الإدارة
10- الرئيس التنفيذي:
عضو مجلس الإدارة
السيد عبد العزيز يوسف بن جاسم.
-11 اسم مراقب / مراقبي الحسابات :
- السيد خالد إبراهيم الشطي من مكتب الشطي وشركاه لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2025/12/31
12- الخدمات المقدمة:
- خدمة الدفع الأجل.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 29 المحرم 1447هـ
الحافظ
.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت