قرار رقم 155 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة .
قراررقم 155 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
155 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 155 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة .1 / 1