قرار رقم 152 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (2–3) الكائن بالقسيمة رقم (134) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 152 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
152 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
32
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 152 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (2–3) الكائن بالقسيمة رقم (134) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1