الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام الجدول المرفق بهذا القرار (الجدول الوطني لتوزيع الترددات) على كل المرخص لهم لاستخدام حزم الترددات الراديوية.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكام يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.