هيئة أسواق المالية
قرار رقم ( 39 ) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
بعد الاطلاع على :
القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
والقانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 17 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 21 / 8 / 2014 بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
قَرَّر ما يلي
مادة أولى :
تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح وفق التالي :
- مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول ، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية :
- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية .
- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من القانون رقم 7/ 2010 .
- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس المفوضين بالوكالة
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 151 / ق ) لسنة 2014 م
بشأن اشهار تعديل اسم اتحاد الشركات
الاستثمارية إلى اتحاد شركات الاستثمار
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014 م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 6 / ق ) لسنة 2014 م بصدد اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 4/ 3 / 2014 م .
- وعلى كتاب اتحاد الشركات الاستثمارية المؤرخ في 29 / 6 / 2014 م .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
يشهر تعديل اسم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى «اتحاد شركات الاستثمار» .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 12 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 7 سبتمبر 2014 م