إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (150/1-ر/2025)

قرار رقم 150 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,359

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم (150/1-ر/2025)
محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناءً على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 7/7/2025 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى
يُؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:

إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4) - شارع (3) - قسيمة (1702) - مبنى دبيان عوض رويض المطيري - الدور (الأرضي).

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

المحافظ

صدر في: 21 من محرم 1447هـ

الموافق: 16 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن