إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2021 بشأن اغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (153 - 154) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - التابع لـ/ مصنع وربة وبوبيان للطابوق - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (144) لسنة 2021

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4409) المحرر بتاريخ (2021/05/02) ومحضر ضبط المخالفة رقم (0151) المحرر بتاريخ (2021/10/06) المتضمن ارتكاب مصنع وربة وبوبيان للطابوق.

• المخالفات التالية:

- بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفاً للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020).

• توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 2021/10/24.

• وبناءً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المصنع الكائن القسيمة رقم (153-154) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) التابع لـ مصنع وربة وبوبيان للطابوق – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزا أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبدالكريم

صدر في : 17 نوفمبر 2021 م

قرار رقم (145) لسنة 2021

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4410) المحرر بتاريخ (02/05/2021) المتضمن ارتكاب شركة ابنا عبدالوهاب التركيت للتجارة العامة والمقاولات / صلاح عبدالوهاب التركيت وشركائه / تحت الاسم التجاري (مصنع الصالح للطابوق الأسمنتي الاوتوماتيكي ورثة / عبدالوهاب محمد صالح التركيت).

• المخالفات التالية:

- بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفاً للحقيقة وتخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت (KWS 1895:2020).

• توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (25) المنعقد بتاريخ 24/10/2021.

• وبناءً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (144-143) - بمنطقة أمغرة الصناعية- قطعة (2) التابع لـ شركة ابنا عبد الوهاب التركيت للتجارة العامة والمقاولات / صلاح عبد الوهاب التركيت وشركائه ( مصنع الصالح للطابوق الاسمنتي الاوتوماتيكي ورثة / عبدالوهاب محمد صالح التركيت ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزا أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبدالكريم تقي عبدالكريم

صدر في: 17 نوفمبر2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي