قرار رقم 396 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة - إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (263) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) التابع لـ / مصنع الياسمين للطابوق - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قراررقم 396 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
396 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
40
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 396 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة - إغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (263) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) التابع لـ / مصنع الياسمين للطابوق - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1