الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم ( 396 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (C 20240253) المحرر بتاريخ 2025/05/22 المتضمن ارتكاب مصنع الياسمين للطابوق ، المخالفات التالية:
- بيع منتجات على إنها مطابقة للمواصفات الكويتية مخالفا للحقيقة و تخالف لائحة الطوب الخرساني المصمت ( KWS .(1895:2020
• توصية اللجنة الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات في اجتماعها رقم (48) المنعقد بتاريخ 2025/08/04.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق المصنع الكائن بالقسيمة رقم (263) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) التابع لــــ/ مصنع الياسمين للطابوق - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جـزاء أشد .
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المدير العام بالتكليف
صدر في : 16 أكتوبر 2025 م
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
قرار رقم (1) لسنة 2025
في شأن اعتماد القواعد الإجرائية المعدلة
للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
- والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 2020/6/30 بشأن اعتماد القواعد الإجرائية،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (38) المنعقد بتاريخ 2021/4/7 بشأن تعديل بعض بنود القواعد الإجرائية،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2023/9/6 بشأن التعديل على بعض أحكام القواعد الإجرائية،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (185) المنعقد بتاريخ 2025/10/12 بشأن التعديل على بعض أحكام القواعد الإجرائية،
- وما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة (1)
اعتماد القواعد الإجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
مادة (2)
يُنشر هذا القرار والقواعد الإجرائية المعدلة بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المستشار / حامد أحمد العمار
رئيس مجلس الإدارة
ووكيل محكمة الاستئناف
صدر في: 20 أكتوبر 2025