إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن اصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب.

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 14 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26

قرار - إداري - لجنة عليا - رقم (15) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة.

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وبناء على قرار - إداري - رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب المستدرك والمنشور في العدد (1619) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2023/1/22.

- وبناء على قرار - إداري - رقم (3) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب الصادر بتاريخ 2023/1/26.

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/11/06.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب الصادر بتاريخ 2023/1/26.

مادة ثانية

إصدار لائحة مخالفات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأية قرارات صادرة من الوحدة والقوانين ذات الصلة والمتضمنة الجزاءات التي يختص بها مجلس التأديب والمرفق نصوصها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، وتعد هذه الجزاءات الواردة باللائحة استرشادية لمجلس التأديب.

المادة الثالثة

يتولى المجلس النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الوحدة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته وتعديلاتها وأية قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه وفقاً للمادة (80) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، والجزاءات التي لم ينص عليها في اللائحة يتم التصدي لها من قبل المجلس التأديب ويحدد الجزاء المناسب لها وفقاً لأحكام القانون.

المادة الرابعة

للمجلس أن يوقع أياً من الجزاءات الواردة بالملحق رقم (1)، ويكون التحقيق بالمُساءلة التأديبية وفقا للإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

المادة الخامسة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل نص آخر يتعارض مع هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 16 نوفمبر 2023 م

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 15 الأحد 12 جمادى الأولى1445 هـ - 2023/11/26

لائحة المخالفات والجزاءات

ملحق رقم (1):

أولاً: شركات التأمين والتأمين التكافلي وفروعها:

مالمخالفاتالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالإنذارإعلام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات الترخيص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محدودةوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
الجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
1قيام مجلس إدارة شركات التأمين والتأمين التكافلي بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة. المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
2عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات إلى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة.
3امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية.
4قيام من اطلع على السجل التأميني الخاص بصاحب المعلومة التأمينية باستخدام المعلومات التي تحصل عليها بالانتفاع بما يغير الغرض التي اطلع عليها من أجلها. المادة (10) من اللائحة التنفيذية.
5قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بأي معلومات تأمينية يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لم يتمكن من التحقق من صحتها بشكل كامل. المادة (11) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 16 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

6

قيام مستخدم المعلومة التأمينية

بتزويد الوحدة بمعلومات

وبيانات تأمينية دون إخطار

الوحدة أنها محل شكوى أو نزاع

قائم.

المادة (13) من اللائحة

التنفيذية.

7

عدم إبلاغ العميل بمعلومات

الوثيقة والحقوق والالتزامات

المترتبة عليها بما في ذلك شروط

الإلغاء أو أي شروط جوهرية

على أن تكون الشركة قد

اتخذت الإجراءات المعقولة

لضمان دقة ووضوح المعلومات

المقدمة للعملاء وضمان أن

تكون كتابية.

المادة (15) من اللائحة

التنفيذية.

8

مزاولة نشاط التأمين أو التأمين

التكافلي دون ترخيص من

الوحدة.

المادة (68) من اللائحة

التنفيذية.

9

عدم قيام شركات التأمين

والتأمين التكافلي عند طلبها

فتح فرع / أفرع داخل أو خارج

الكويت بتزويد الوحدة عن كل

تعديل، أو تغيير، أو إضافة، أو

إزالة بشأن مرفقات طلبها.

المادة (72) من اللائحة

التنفيذية.

10

مخالفة شركات التأمين أو

شركات التأمين التكافلي

لمواعيد الإخطار المذكورة في

المادة (86) من اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 125

لسنة 2019.

المادة (86) من اللائحة

التنفيذية.

11

عدم التزام شركات التأمين أو

شركات التأمين التكافلي بأخذ

موافقة الوحدة المسبقة بتحويل

الوثائق إلى شركة أخرى.

المادة (93) من اللائحة

التنفيذية.

12

قيام شركات التأمين أو شركات

التأمين التكافلي بتقديم بيانات

غير صحيحة عند طلبه تحويل

الوثائق.

المادة (95) من اللائحة

التنفيذية.

13

عدم إخطار شركات التأمين أو

شركات التأمين التكافلي

للوحدة بالاعتراضات المقدمة

من الدائنين على عملية

الاندماج (إخفاء بيانات).

المادة (103) من اللائحة

التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 17 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

14عدم حصول شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي على الموافقة المسبقة من الوحدة في حال إبداء رغبتها أو الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي الى سيطرة فعلية على جهة خاضعة لرقابة الوحدة. المادة (104) من اللائحة التنفيذية.
15عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بالقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة إذا كان من شأن الاستحواذ زيادة السيطرة على سوق التأمين. المادة (105) من اللائحة التنفيذية.
16عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بأحكام الاستحواذ المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها على عملية الاستحواذ. المادة (106) من اللائحة التنفيذية.
17عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وأي أحكام ومعايير أخرى حددتها الوحدة. المادة (107)-(113)-(114) من اللائحة التنفيذية.
18عدم التزام شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي المعتمد متوافقة مع المعايير الشرعية. الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة وعدم التزامهم بالمعايير الشرعية. المادة (110) من اللائحة التنفيذية.
19عدم التزام شركات التأمين التكافلي بقواعد هيئة الرقابة الشرعية. المادة (111) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 18 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

20 | الجمع بين أنشطة التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل.

المادة (112) من اللائحة التنفيذية.

21 | عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالمدد المنصوص عليها في المواد (116)-(117)-(118).

المادة (116)-(117)-(118) من اللائحة التنفيذية.

22 | عدم التزام هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين التكافلي باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم 121.

المادة (121) من اللائحة التنفيذية.

23 | عدم التزام شركات التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنسخة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة (122) من اللائحة التنفيذية.

24 | عدم التزام مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل هيئة الرقابة الشرعية المعتمد بحيث يكون متوافق مع المعايير الشرعية.

المادة (123) من اللائحة التنفيذية.

25 | عدم التزام شركة التأمين التكافلي بأن يكون المدقق الشرعي الداخلي يتبع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

المادة (124) من اللائحة التنفيذية.

26 | عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المدقق الشرعي الداخلي لشركات التأمين التكافلي والمذكورة في المادة 125.

المادة (125) من اللائحة التنفيذية.

27 | عدم التزام المدقق الشرعي الداخلي بمسؤولياته المنصوص عليها في المادة 126.

المادة (126) من اللائحة التنفيذية.

28 | عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالتعليمات المالية والمحاسبية الصادرة من الوحدة والمذكورة بالمادة (127) من اللائحة.

المادة (127) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 19 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

29عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله وحسب تعليمات الوحدة. المادة (148)-(149) من اللائحة التنفيذية.
30عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بالاحتفاظ بسجلاتها الالكترونية أو الورقية ونسخها الاحتياطية بطريقة يسهل الوصول إليها ولمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط المتعلق به أو مدة أطول حسب الغاية التي أنشئت من أجله، أو في حال كان سجل أو أكثر محل تحقيق جاري من قبل الوحدة أو إجراءات قضائية فيتم الاحتفاظ به لسنتين اضافيتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي أو قرار من الوحدة. المادة (150)-(152)-(153) من اللائحة التنفيذية.
31عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي لمركزها المالي معتمداً من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري معتمدين خلال 90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية. المادة (155) من اللائحة التنفيذية.
32عدم التزام شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بإعداد بياناتها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تكون بياناتها المالية منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين وبيانات موحدة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض والتي تقررها الوحدة. المادة (156)-(157) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 20 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

33عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة ببياناتها المالية وفقاً للضوابط التفصيلية لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً بعد مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة المعتمد ومترجم باللغة العربية خلال: - 90 يوماً التالية لانتهاء السنة المالية. - 45 يوماً التالية لانتهاء الفترة المرحلية (ربع سنوي). المادة (158) من اللائحة التنفيذية
34عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتضمين بيان أو أكثر من البيانات المذكورة في المادة 160 عند تزويد الوحدة بتقاريرها السنوي. المادة (160) من اللائحة التنفيذية.
35عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي لها بمزاولة نشاط التأمين على الحياة وتكوين الأموال بفحص مركزها المالي لفروعها لتحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو المشتركين بواسطة خبير اكتواري معتمد. المادة (161)-(162) من اللائحة التنفيذية.
36نقص بيان أو أكثر من البيانات المطلوبة في تقرير الخبير الاكتواري للشركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي. المادة (163) من اللائحة التنفيذية.
37عدم التزام شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة التي جرى عنها الفحص. -عدم التزام شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي عند تزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال المدة المذكورة بإرفاق البيانات المطلوبة في المادة (164). المادة (164) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 21 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

38 - عدم التزام شركات التأمين أو التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بنماذج من وثائق التأمين بما تحتويه من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها على ان تلتزم بترجمة هذه المستندات الى اللغة العربية.

- عدم التزام شركات التأمين أو التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بيان رأس المال والنشاط المرخص لها به في اعلاناتها ومطبوعاتها وأوراقها الرسمية.

- قيام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بنشر بيان او اكثر من البيانات الواجب تقديمها قبل اعتمادها من الوحدة.

المادة (166) من اللائحة التنفيذية.

ثانياً : شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفروعها :

م | المخالفات | الجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين) | القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

---|---|---|---

| | التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة | الإنذار | إعلام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية | الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة | الوقف عن مزاولة المهنة أو المهنة بشكل نهائي | الوقف عن الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر | إلغاء الترخيص | عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها | فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي | منع الشخص المرخص له من إبرام بعض أنواع الصفقات | منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة | منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه | وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

1 | قيام مجلس إدارة شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة.

المادة (5) من اللائحة التنفيذية. | | | | | | | | | | | | | 2 | عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات الى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة.

- امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية. | | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 22 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

3

المادة (8) من اللائحة

التنفيذية.

عدم حصول مستخدم

المعلومة التأمينية على

تفويض من صاحب المعلومة

التأمينية للاطلاع او

الاستعلام عن بياناته.

المادة (9) من اللائحة

التنفيذية.

4

قيام من اطلع على السجل

التأميني الخاص بصاحب

المعلومة التأمينية باستخدام

المعلومات التي تحصل عليها

بالانتفاع بها بغير الغرض

التي اطلع عليها من اجلها.

المادة (10) من اللائحة

التنفيذية.

5

قيام مستخدم المعلومة

التأمينية بتزويد الوحدة بأي

معلومات تأمينية يعلم انها

تحتوي على أخطاء او لم

يتمكن من التحقق من

صحتها بشكل كامل.

المادة (11) من اللائحة

التنفيذية.

6

قيام مستخدم المعلومة

التأمينية بتزويد الوحدة

بمعلومات وبيانات تأمينية

دون اخطار الوحدة انها محل

شكوى او نزاع قائم.

المادة (13) من اللائحة

التنفيذية.

7

عدم إبلاغ العميل

بمعلومات الوثيقة والحقوق

والالتزامات المترتبة عليها بما

في ذلك شروط الإلغاء أو

أي شروط جوهرية على أن

تكون الشركة قد اتخذت

الإجراءات المعقولة لضمان

دقة ووضوح المعلومات

المقدمة للعملاء وضمان أن

تكون كتابية.

المادة (15) من اللائحة

التنفيذية.

8

قيام شركات إعادة التأمين

او إعادة التأمين التكافلي

بالعمل بدون رخصة مزاولة

سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (68) من اللائحة

التنفيذية.

9

عدم قيام شركات إعادة

التأمين او شركات إعادة

التأمين التكافلي عند طلبها

فتح فرع / أفرع داخل او

خارج الكويت بتزويد

الوحدة عن كل تعديل، او

تغيير، أو إضافة، او إزالة

بشأن مرفقات طلبها.

المادة (72) من اللائحة

التنفيذية.

10

مخالفة شركات إعادة التأمين

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 23 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445هـ - 2023/11/26م

أو شركات إعادة التأمين

التكافلي لمواعيد الإخطار

المذكورة في المادة (86) من

اللاائحة التنفيذية للقانون

.2019 رقم 125 لسنة

المادة (86) من اللائحة

التنفيذية.

11

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي بأخذ

موافقة الوحدة المسبقة

بتحويل اتفاقيات التأمين الى

شركة أخرى. المادة (93)

من اللائحة التنفيذية.

12

قيام شركات إعادة التأمين

أو شركات إعادة التأمين

التكافلي بتقديم بيانات غير

صحيحة عند طلبه تحويل

اتفاقيات التأمين.

المادة (95) من اللائحة

التنفيذية.

13

عدم إخطار شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي للوحدة

بالاعتراضات المقدمة من

الدائنين على عملية

الاندماج (إخفاء بيانات).

المادة (103) من اللائحة

التنفيذية.

14

عدم حصول شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي على

الموافقة المسبقة من الوحدة

في حال إبداء رغبتها أو

الدخول في ترتيبات أو

اتفاقات تؤدي الى سيطرة

فعلية على جهة خاضعة

الرقابة الوحدة.

المادة (104) من اللائحة

التنفيذية.

15

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي مقدمة

عرض الاستحواذ بالقانون

2020 رقم (72) لسنة

بشأن حماية المنافسة إذا كان

من شأن الاستحواذ زيادة

السيطرة على سوق التأمين.

المادة (105) من اللائحة

التنفيذية.

16

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي مقدمة

عرض الاستحواذ بأحكام

الاستحواذ المنصوص عليها

في القانون رقم 7 لسنة

2010 بشأن إنشاء هيئة

أسواق المال وتنظيم نشاط

الأوراق المالية وتعديلاتها

على عملية الاستحواذ.

المادة (106) من اللائحة

التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 24 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

عدم التزام شركات إعادة

التأمين التكافلي بالقرارات

الصادرة من هيئة الرقابة

الشرعية في الشركة وأي

أحكام ومعايير أخرى

حددتها الوحدة.

المادة (107)-(113)-

(114) من اللائحة

التنفيذية.

17

عدم التزام شركة إعادة

التأمين التكافلي بوضع

لائحة داخلية لنظام الرقابة

والتدقيق الشرعي المعتمد

متوافقة مع المعايير الشرعية.

الجمع بين مهام وحدة

التدقيق الشرعي الداخلي

وهيئة الرقابة الشرعية في

الشركة وعدم التزامهم

بالمعايير الشرعية.

المادة (110) من اللائحة

التنفيذية.

18

عدم التزام شركات إعادة

التأمين التكافلي بالمدد

المنصوص عليها في المواد

-(117)-(116)

(118)

المادة (116)-(117)-

(118) من اللائحة

التنفيذية.

19

عدم التزام هيئة الرقابة

الشرعية في شركات إعادة

التأمين التكافلي

باختصاصاتها المنصوص

عليها في المادة رقم 121.

المادة (121) من اللائحة

التنفيذية.

20

عدم التزام شركات إعادة

التأمين التكافلي بتزويد

الوحدة بنسخة من تقرير

هيئة الرقابة الشرعية قبل

انعقاد الجمعية العامة العادية

للشركة.

المادة (122) من اللائحة

التنفيذية.

21

عدم التزام مجلس إدارة

شركة إعادة التأمين

التكافلي بوضع لائحة

داخلية لعمل هيئة الرقابة

الشرعية المعتمد بحيث

يكون متوافق مع المعايير

الشرعية.

المادة (123) من اللائحة

التنفيذية.

22

عدم التزام شركة إعادة

التأمين التكافلي بأن يكون

المدقق الشرعي الداخلي

يتبع مجلس الإدارة او

اللجان المنبثقة منه.

المادة (124) من اللائحة

التنفيذية.

23

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 25 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

24

عدم توافر شرط أو أكثر من

الشروط الواجب توافرها في

المدقق الشرعي الداخلي

الشركات إعادة التأمين

التكافلي والمذكورة في المادة

.125

المادة (125) من اللائحة

التنفيذية.

25

عدم التزام المدقق الشرعي

الداخلي لشركات إعادة

التأمين التكافلي بمسؤولياته

المنصوص عليها في المادة

.126

المادة (126) من اللائحة

التنفيذية.

26

عدم التزام شركات إعادة

التأمين التكافلي بالتعليمات

المالية والمحاسبية الصادرة من

الوحدة والمذكورة بالمادة

(127) من اللائحة.

المادة (127) من اللائحة

التنفيذية.

27

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بتخصيص سجل مستقل

لكل نوع من أنواع التأمين

الذي تزاوله وحسب

تعليمات الوحدة.

المادة (148)-(149) من

اللائحة التنفيذية.

28

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بالاحتفاظ بسجلاتها

الالكترونية أو الورقية

ونسخها الاحتياطية بطريقة

يسهل الوصول إليها ولمدة

عشر سنوات اعتبارا من

تاريخ انتهاء النشاط المتعلق

به او مدة أطول حسب

الغاية التي أنشئت من أجله،

أو في حال كان سجل أو

أكثر محل تحقيق جاري من

قبل الوحدة او إجراءات

قضائية فيتم الاحتفاظ به

لسنتين اضافيتين من تاريخ

إصدار الحكم النهائي او

قرار من الوحدة.

المادة (150)-(152)-

(153) من اللائحة

التنفيذية.

29

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط إعادة التأمين

بتزويد الوحدة بتقاريرها

السنوي لمركزها المالي

معتمداً من مجلس الإدارة

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 26 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

ومراقب الحسابات والخبير

الاكتواري معتمدين خلال

90 يوم التالية لانتهاء

السنة المالية.

المادة (155) من اللائحة

التنفيذية.

30

عدم التزام شركة إعادة

التأمين أو شركة إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين بإعداد

بياناتها المالية وفقاً

للسياسات المحاسبية

والمعايير الدولية لإعداد

التقارير المالية بحيث تكون

بياناتها المالية منفصلة لكل

نوع من أنواع التأمين

وبيانات موحدة وفقاً

للنماذج المعدة لهذا الغرض

والتي تقررها الوحدة.

المادة (156)-(157) من

اللائحة التنفيذية.

31

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين بتزويد

الوحدة ببياناتها المالية وفقاً

للضوابط التفصيلية لإعداد

التقارير المالية التي تقررها

الوحدة ومعتمدة من رئيس

مجلس الإدارة أو من ينوب

عنه قانوناً بعد مراجعته من

قبل مراقب حسابات

الشركة المعتمد ومترجم

باللغة العربية خلال:

- 90 يوما التالية لانتهاء

السنة المالية.

- 45 يوما التالية لانتهاء

الفترة المرحلية (ربع سنوي).

المادة (158) من اللائحة

التنفيذية.

32

عدم التزام شركات إعادة

التأمين أو شركات إعادة

التأمين التكافلي المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بتضمين بيان أو أكثر من

البيانات المذكورة في المادة

160 عند تزويد الوحدة

بتقريرها السنوي.

المادة (160) من اللائحة

التنفيذية.

33

عدم التزام شركات إعادة

التأمين التقليدي أو

التكافلي بأن تفحص

مراكزها المالية المتعلقة بهذا

النشاط وأن تقدر قيمة

الالتزامات القائمة شاملاً

كافة العمليات التي تبرمها

الشركة في الكويت وفي

الخارج كلاً على حدة

وبواقع مرة واحدة على

الأقل كل ثلاث سنوات

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 27 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

وذلك بواسطة أحد الخبراء

الكتواريين المعتمدين لدى

الوحدة.

المادة (161) من اللائحة

التنفيذية

نقص بيان او أكثر من

البيانات المطلوبة في تقرير

الخبير الاكتواري لشركات

إعادة التأمين او أعادة

التأمين التكافلي.

المادة (163) من اللائحة

التنفيذية.

34

-عدم التزام شركة اعادة

التأمين او شركة إعادة

التأمين التكافلي بتزويد

الوحدة بنتيجة فحص الخبير

الاكتواري خلال 60 يوما

من تاريخ انتهاء المدة التي

جرى عنها الفحص.

-عدم التزام شركة إعادة

التأمين او شركة إعادة

التأمين التكافلي عند تزويد

الوحدة بنتيجة فحص الخبير

الاكتواري خلال المدة

المذكورة بإرفاق البيانات

المطلوبة في المادة (164).

المادة (164) من اللائحة

التنفيذية.

35

عدم التزام شركات إعادة

التأمين او أعادة التأمين

التكافلي المرخص لها بمزاولة

نشاط التأمين بتزويد الوحدة

بنماذج من اتفاقيات التأمين

بما تحتويه من شروط

واستثناءات وملاحق وكل

تعديل او تغيير يطرأ عليها

على ان تلتزم بفرجمة هذه

المستندات الى اللغة العربية.

-عدم التزام شركات إعادة

التأمين او إعادة التأمين

التكافلي المرخص لها بمزاولة

نشاط إعادة التأمين بيان

رأس المال والنشاط المرخص

لها به في اعلاناتها ومطبوعاتها

وأوراقها الرسمية.

-قيام شركات إعادة التأمين

او أعادة التأمين التكافلي

المرخص لها بمزاولة نشاط

إعادة التأمين بنشر بيان او

أكثر من البيانات الواجب

تقديمها قبل اعتمادها من

الوحدة.

المادة (166) من اللائحة

التنفيذية.

36

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 28 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

ثالثاً: فروع الشركات الأجنبية:

مالمخالفاتالإجراءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالإنذارإلزامات المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمالمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
1قيام فروع الشركات الأجنبية بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة. المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
2- عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات إلى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة. - امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية. المادة (8) من اللائحة التنفيذية.
3عدم حصول مستخدم المعلومة التأمينية على تفويض من صاحب المعلومة التأمينية للاطلاع أو الاستعلام عن بياناته. المادة (9) من اللائحة التنفيذية
4قيام من اطلع على السجل التأميني الخاص بصاحب المعلومة التأمينية باستخدام المعلومات التي تحصل عليها بالانتفاع بها بغير الغرض التي اطلع عليها من أجلها. المادة (10) من اللائحة التنفيذية.
5قيام مستخدم المعلومة التأمينية

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 29 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

بتزويد الوحدة بأي

معلومات تأمينية يعلم

أنها تحتوي على

أخطاء أو لم يتمكن

من التحقق من

صحتها بشكل كامل.

المادة (11) من

اللائحة التنفيذية.

6 قيام مستخدم

المعلومة التأمينية

بتزويد الوحدة

بمعلومات وبيانات

تأمينية دون إخطار

الوحدة أنها محل

شكوى أو نزاع قائم.

المادة (13) من

اللائحة التنفيذية.

7 عدم إبلاغ العميل

بمعلومات الوثيقة

والحقوق والالتزامات

المترتبة عليها بما في

ذلك شروط الإلغاء

أو أي شروط جوهرية

على أن تكون الشركة

قد اتخذت الإجراءات

المعقولة لضمان دقة

ووضوح المعلومات

المقدمة للعملاء

وضمان أن تكون

كتابية.

المادة (15) من

اللائحة التنفيذية.

8 مخالفة فروع الشركات

الأجنبية لمواعيد

الإخطار المذكورة في

المادة (86) من

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 125

لسنة 2019.

المادة (86) من

اللائحة التنفيذية.

9 عدم التزام فروع

شركات التأمين

الأجنبية بأنواعها أو

فروع شركات إعادة

التأمين الأجنبية

بأنواعها بأخذ موافقة

الوحدة المسبقة

بتحويل الوثائق إلى

شركة أخرى.

المادة (93) من

اللائحة التنفيذية.

10 قيام فروع شركات

التأمين الأجنبية

بأنواعها أو فروع

شركات إعادة التأمين

الأجنبية بأنواعها

بتقديم بيانات غير

صحيحة عند طلبه

تحويل الوثائق.

المادة (95) من

اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 30 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

11عدم التزام فروع الشركات الأجنبية التكافلي بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وأي أحكام ومعايير أخرى حددتها الوحدة. المادة (107)-(113)-(114) من اللائحة التنفيذية.
12عدم التزام فروع الشركات الأجنبية التكافلي بوضع لائحة داخلية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي المعتمد متوافقة مع المعايير الشرعية. الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة وعدم التزامهم بالمعايير الشرعية. المادة (110) من اللائحة التنفيذية.
13قيام فروع الشركات الأجنبية بالجمع بين أنشطة التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل. المادة (112) من اللائحة التنفيذية.
14عدم التزام فروع الشركات الأجنبية التكافلي بالمدد المنصوص عليها في المواد (116)-(118)-(117). المادة (116)-(118)-(117) من اللائحة التنفيذية.
15المادة (121) من اللائحة التنفيذية. عدم التزام هيئة الرقابة الشرعية في فروع الشركات الأجنبية التكافلي باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم 121. المادة (121) من اللائحة التنفيذية.
16عدم التزام فروع الشركات الأجنبية

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 31 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

17

التكافلي بتزويد

الوحدة بنسخة من

تقرير هيئة الرقابة

الشرعية قبل انعقاد

الجمعية العامة العادية

للشركة.

المادة (122) من

اللاائحة التنفيذية.

عدم التزام مدير فرع

الشركة الأجنبية

التكافلي بوضع

لائحة داخلية لعمل

هيئة الرقابة الشرعية

المعتمد بحيث يكون

متوافق مع المعايير

الشرعية.

المادة (123) من

اللاائحة التنفيذية.

18

عدم التزام فرع

الشركة الأجنبية

التكافلي بأن يكون

المدقق الشرعي

الداخلي يتبع مجلس

الإدارة او اللجان

المنبثقة منه.

المادة (124) من

اللاائحة التنفيذية.

19

عدم توافر شرط أو

أكثر من الشروط

الواجب توافرها في

المدقق الشرعي

الداخلي لفروع

الشركات الاجنبية

والذكورة في المادة

.125

المادة (125) من

اللاائحة التنفيذية.

20

عدم التزام المدقق

الشرعي الداخلي

لفروع الشركات

الاجنبية بمسؤولياته

المنصوص عليها في

المادة 126.

المادة (126) من

اللاائحة التنفيذية.

21

عدم التزام فروع

الشركات الاجنبية

بأنواعها بالتعليمات

المالية والمحاسبية

الصادرة من الوحدة

والمذكورة بالمادة

(127) من اللائحة.

المادة (127) من

اللاائحة التنفيذية.

22

عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بتخصيص سجل

مستقل لكل نوع من

أنواع التأمين الذي

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 32 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

تزاوله وحسب

تعليمات الوحدة.

المادة (148)-

(149) من اللائحة

التنفيذية.

23

-عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بالاحتفاظ بسجلاتها

الالكترونية أو الورقية

ونسخها الاحتياطية

بطريقة يسهل

الوصول إليها ولمدة

عشر سنوات اعتبارا

من تاريخ انتهاء

النشاط المتعلق به او

مدة أطول حسب

الغاية التي أنشئت من

أجله، او في حال كان

سجل أو أكثر محل

تحقيق جاري من قبل

الوحدة أو إجراءات

قضائية فيتم

الاحتفاظ به لسنتين

إضافيتين من تاريخ

إصدار الحكم النهائي

أو قرار من الوحدة.

المادة (150)-

(152)-(153) من

اللائحة التنفيذية.

24

عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بتزويد الوحدة

بتقريرها السنوي

لمركزها المالي معتمداً

من مجلس الإدارة

ومراقب الحسابات

والخبير الاكتواري

معتمدين خلال 90

يوما التالية لانتهاء

السنة المالية.

المادة (155) من

اللائحة التنفيذية.

25

عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بإعداد بياناتها المالية

وفقاً للسياسات

المحاسبية والمعايير

الدولية لإعداد

التقارير المالية بحيث

تكون بياناتها المالية

منفصلة لكل نوع من

أنواع التأمين وبيانات

موحدة وفقاً للنماذج

المعدة لهذا الغرض

والتي تقرها الوحدة.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 33 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

26المادة (156)- (157) من اللائحة التنفيذية.

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة ببياناتها المالية وفقاً للضوابط التفصيلية لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه قانوناً بعد مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة المعتمد ومترجم باللغة العربية خلال:

- 90 يوماً التالية لانتهاء السنة المالية.

- 45 يوماً التالية لانتهاء الفترة المرحلية (ربع سنوي).

المادة (158) من اللائحة التنفيذية. | | 27 | | | | | | | | | | عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتضمين بيان او أكثر من البيانات المذكورة في المادة 160 عند تزويد الوحدة بتقريرها السنوي.

المادة (160) من اللائحة التنفيذية. | | 28 | | | | | | | | | | عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على الحياة وتكوين الأموال بفحص مركزها المالي لفروعها لتحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين او حملة وثائق أو المشتركين بواسطة خبير اكتواري معتمد.

المادة (161)- (162) من اللائحة التنفيذية. |

| 29 | | | | | | | | | | عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها بتضمين بيان او أكثر من البيانات المطلوبة في تقرير الخبير الاكتواري للشركة. |

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 34 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

30

المادة (163) من

اللائحة التنفيذية.

-عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها بتزويد

الوحدة بنتيجة فحص

الخبير الاكتواري

خلال 60 يوما من

تاريخ انتهاء الممدة التي

جرى عنها الفحص.

-عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها عند تزويد

الوحدة

بنتيجة فحص الخبير

الاكتواري خلال الممدة

المذكورة بإرفاق

البيانات المطلوبة في

المادة (164).

المادة (164) من

اللائحة التنفيذية.

31

-عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بتزويد الوحدة بنماذج

من وثائق التأمين بما

تحتويه من شروط

واستثناءات وملاحق

وكل تعديل او تغيير

يطرأ عليها على أن

تلتزم ترجمة هذه

المستندات إلى اللغة

العربية.

-عدم التزام فروع

الشركات الأجنبية

بأنواعها المرخص لها

بمزاولة نشاط التأمين

بيان رأس المال

والنشاط المرخص لها

به في إعلاناتها

ومطبوعاتها وأوراقها

الرسمية.

-قيام فروع الشركات

الأجنبية بأنواعها

المرخص لها بمزاولة

نشاط التأمين بنشر

بيان أو أكثر من

البيانات الواجب

تقديمها قبل اعتمادها

من الوحدة.

المادة (166) من

اللائحة التنفيذية.

32

عدم التزام شركات

التأمين الأجنبية التي

لها فروع بالكويت

بأخذ الموافقة المسبقة

من الوحدة عند تعيين

مدير أو أكثر للفرع.

المادة (174) من

اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 35 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

رابعاً: مجمعات التأمين:

مالمخالفاتالجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالإنذارإلزامي المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيإلغاء الترخيصوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددةوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
1قيام مجمعة التأمين بالعمل بدون ترخيص.
2عدم قيام مجمعة التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها المتضمن نتائج أعمالها المعتمدة من مدير المجمعة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
3عدم قيام مجمعة التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي والمعتمد من مراقب حساباتها خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
4قيام الأشخاص الراغبين بالانضمام لمجمعة التأمين عند تقديم طلبهم بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة او المجمعة.
5قيام المجمعة بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة.
6قيام المجمعة بتزويد الوحدة بمعلومات وبيانات تأمينية دون إخطار الوحدة أنها محل شكوى أو نزاع قائم.
7عدم قيام المجمعة إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية على أن تكون الشركة قد اتخذت الإجراءات المعقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 36 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

8

المقدمة للعملاء وضمان أن

تكون كتابية.

عدم التزام المجمعة المرخص

لها بمزاولة نشاط التأمين

بتخصيص سجل مستقل

لكل نوع من أنواع التأمين

الذي تزاوله وحسب

تعليمات الوحدة.

9

عدم التزام المجمعة بوضع

لائحة داخلية لتنظيم

أعمالها اتجاه أعضاء المجمعة

والوحدة وحملة وثائق.

10

عدم التزام المجمعة في جميع

الحالات بأخذ الموافقة

المسبقة من الوحدة على ما

تتضمنه اللائحة الداخلية لها

11

مخالفة المجمعة للنظام

الأساسي لها.

12

عدم التزام المجمعة بالقرارات

والتعليمات الصادرة من

الوحدة فيما يخص أعمالها

13

عدم التزام المجمعة بما نصت

عليه قرارات آلية قواعد

إصدار وثائق التأمين

14

عدم التزام مدير المجمعة

بالواجبات والمهام الواردة في

قرار تعيينه.

خامساً: وسطاء التأمين و/ أو إعادة التأمين:

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

التنبيه

على

المخالف

بالتوقف

عن

ارتكابه

المخالفة

الإنذار

إلزام

المخالف

بإعادة

اجتياز

الاختبارات

التأهيلية

الوقف عن

العمل أو

مزاولة

المهنة لمدة

لا تتجاوز

سنة

الوقف

عن

مزاولة

العمل

أو

المهنة

بشكل

نهائي

وقف

الترخيص

لمدة لا

تتجاوز 6

أشهر

إلغاء

الترخيص

عزل

عضو

مجلس

إدارة أو

مدير في

إحدى

الشركات

المرخص

لها

فرض

جزاءات

مالية

تتدرج

تبعاً لمدى

جسامة

المخالفة

وبحد

أقصى

مقداره

خمسون

ألف

دينار

كويتي

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من إبرام

بعض

أنواع

الصفقات

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من مزاولة

بعض

الأعمال

لمدة

محددة

وقف

النشاط

المرخص

به لمدة

معينة

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من القيام

بأعمال

معينة أو

تعليق أو

تعديل

ترخيصه

1

عدم التزام شركات وساطة

التأمين و/أو إعادة التأمين

المرخص لها بمزاولة نشاط

التأمين بإمساك سجل خاص

تقيد فيه اسم وعنوان كل شركة

تأمين تقوم بإجراء عمليات

التأمين أو إعادة التأمين

لحسابها.

المادة (177) من اللائحة

التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 37 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة.2
-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها.
المادة (178) من اللائحة التنفيذية.
-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين في الحالات التي يجوز لهم الجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالفصل الكامل للدفاـتر والسجلات بين تلك الأنشطة.3
المادة (179) من اللائحة التنفيذية.
-قيام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بالجمع بين أعمال التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.
-قيام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بمخالفة ما جاء في المادة (180).4
المادة (180) من اللائحة التنفيذية.
عدم تصحيح الوسيط للمخالفة الواحدة خلال المدة المحددة بقانون الوحدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.5
قيام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين بالعمل دون ترخيص.6
عدم التزام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بالبرنامج التدريبي المتخصص في التأمين للعاملين لديها.7
المادة (186) من اللائحة التنفيذية.
-قيام شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بممارسة نشاطه أثناء فترة التوقف.8

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 38 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

-قيام شركات وساطة التأمين

و/او إعادة التأمين المرخص لهم

بمزاولة نشاط التأمين بالتوقف

المؤقت او النهائي دون اخذ

موافقة الوحدة.

المادة (190)-(191) من

اللائحة التنفيذية.

9 قيام شركات وساطة التأمين

و/او إعادة التأمين المرخص لهم

بمزاولة نشاط التأمين بإجراء أي

تعديل او تغيير في وثيقة تأمين

المسؤولية المهنية قبل اخذ

موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (195) من اللائحة

التنفيذية.

10 اخلال شركات وساطة التأمين

و/او إعادة التأمين المرخص لهم

بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم

اتجاه الوحدة والمذكورة في المادة

.(196)

المادة (196) من اللائحة

التنفيذية.

11 اخلال شركات وساطة التأمين

و/او إعادة التأمين المرخص لهم

بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم

اتجاه شركات التأمين بأنواعها

والمذكورة في المادة (197).

المادة (197) من اللائحة

التنفيذية.

12 اخلال شركات وساطة التأمين

و/او إعادة التأمين المرخص لهم

بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم

اتجاه عملائهم المذكورة في

المادة (198).

المادة (198) من اللائحة

التنفيذية.

13 عدم التزام شركات وساطة

التأمين و/او إعادة التأمين

بأخذ الموافقة المسبقة من

الوحدة قبل اغلاق أحد

فروعها.

المادة (202) من اللائحة

التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 39 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 26/11/2023 م

سادساً: المهن التأمينية:

أ - خبراء تقييم أخطار وتقدير الخسائر

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين) القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

التنبيه

على

المخالف

بالتوقف

عن

ارتكابه

المخالفة

الإنذار

إلزام المخالف

بإعادة اجتياز

الاختبارات

التأهيلية

الوقف

عن العمل

أو مزاولة

المهنة لمدة

لا تتجاوز

سنة

الوقف

عن مزاولة

العمل أو

المهنة

بشكل

نهائي

وقف

الترخيص

لمدة لا

تتجاوز 6

أشهر

إلغاء

الترخيص

عزل

عضو

مجلس

إدارة أو

مدير في

إحدى

الشركات

المرخص

لها

فرض

جزاءات

مالية

تتدرج

تبعاً لمدى

جسامة

المخالفة

وبحد

أقصى

مقداره

خمسون

ألف

دينار

كويتي

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من إبرام

بعض

أنواع

الصفقات

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من

مزاولة

بعض

الأعمال

لمدة

محددة

وقف

النشاط

المرخص

به لمدة

معينة

منع

الشخص

المرخص

له من

الوحدة

من القيام

بأعمال

معينة أو

تعليق أو

تعديل

ترخيصه

1

قيام خبراء تقييم الأخطار

وتقدير الخسائر بتعديل

وثيقة تأمين ضمان

المسؤولية المهنية دون

أخذ موافقة الوحدة

المسبقة.

المادة (207) من

اللائحة التنفيذية.

2

عدم التزام مدير تقييم

الأخطار وتقدير الخسائر

بالواجبات المطلوبة منه

والتي منها التفرغ لمزاولة

النشاط محل الترخيص.

المادة (208) من

اللائحة التنفيذية.

3

إذا لم يلتزم خبراء تقييم

الأخطار وتقدير الخسائر

بالعمل خلال 3 أشهر

من تاريخ القيد والعلم

به.

المادة (212) من

اللائحة التنفيذية.

4

عدم التزام خبراء تقييم

الأخطار وتقدير الخسائر

بأخذ موافقة الوحدة

المسبقة عند إضافة أو

إلغاء نوع من أنواع

التأمين المطلوب ممارسة

أعمال الخبرة فيه.

المادة (215) من

اللائحة التنفيذية.

5

عدم التزام خبراء تقييم

الأخطار وتقدير الخسائر

بأخذ الموافقة المسبقة من

الوحدة في حال الرغبة

بالتوقف المؤقت أو

النهائي.

المادة (216)-(217)

من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 40 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

6عدم التزام خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بالواجبات المنوطة بهم في المادة رقم (219)، المادة (219) من اللائحة التنفيذية.
7قيام خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بقبول أي مهام أو عمليات تسند إليه من الأطراف الطالبة لتقرير الخبرة في حال تعارضت هذه المهام والعمليات مع طبيعة عمله أو كان له فيها مصلحة بأي شكل من الأشكال. المادة (220) من اللائحة التنفيذية.
8قيام خبراء تقييم الأخطار وتقييم الخسائر بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة من الوحدة
9إذا قام خبير تقييم الأخطار وتقييم الخسائر بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء بيانات غير صحيحة ومضللة إلى الوحدة.
10قيام خبراء تقييم الأخطار وتقييم الخسائر بتقديم تقرير غير صحيح ومخالفاً للأسس والقواعد الفنية المتعارف عليها.

سادساً: المهن التأمينية:

ب - استشاريو التأمين

مالمخالفاتالجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالإنذارإلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمالوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
1قيام استشاريو التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 41 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

2المادة (222) من اللائحة التنفيذية.
قيام استشاريو التأمين بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون أخذ موافقة الوحدة المسبقة. المادة (225) من اللائحة التنفيذية.
3عدم التزام مدير استشاريو التأمين بالواجبات المطلوبة منه والتي منها التفرغ لمزاولة للنشاط محل الترخيص. المادة (226) من اللائحة التنفيذية.
4إذا لم يلتزم استشاريو التأمين بالعمل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد والعلم به. المادة (230) من اللائحة التنفيذية.
5عدم التزام استشاريو التأمين بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة في حال الرغبة بالتوقف المؤقت أو النهائي. المادة (233)-(234) من اللائحة التنفيذية.
6عدم التزام استشاريو التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة رقم (236). المادة (236) من اللائحة التنفيذية.
7عدم التزام استشاريو التأمين بآداب ممارسة المهنة المذكورة في المادة رقم (237). المادة (237) من اللائحة التنفيذية.
8قيام استشاريو التأمين بالجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي مهنة تأمينية أخرى. المادة (239) من اللائحة التنفيذية.
9إذا قام خبير تقييم الأخطار وتقييم

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 42 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

الخسائر لإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء بيانات غير صحيحة ومضللة إلى الوحدة.

سادساً: المهن التأمينية:

ج – الخبير الاكتواري

مالمخالفاتالإنذارالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
إ الزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددةوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
1قيام الخبير الاكتواري بالعمل بدون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة. المادة (240) من اللائحة التنفيذية.
2قيام الخبير الاكتواري بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون أخذ موافقة الوحدة المسبقة. المادة (243) من اللائحة التنفيذية.
3إذا لم يلتزم الخبير الاكتواري بالعمل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد والعلم به. المادة (248) من اللائحة التنفيذية.
4عدم التزام الخبير الاكتواري بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة في حال الرغبة بالتوقف المؤقت أو النهائي. -إذا استمر الخبير الاكتواري بالعمل أثناء فترة التوقف. المادة (251)-(252) من اللائحة التنفيذية.
5عدم التزام الخبير الاكتواري

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 43 الأحد 12 جمادى الأولى 1445هـ - 26/11/2023 م

6بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة رقم (254) المادة (254) من اللائحة التنفيذية.
6قيام الخبير الاكتواري بالجمع بين مهنة الخبير الاكتواري وأي مهنة تأمينية أخرى. المادة (256) من اللائحة التنفيذية.
7إذا قام الخبير الاكتواري بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة إلى الوحدة.

سادساً: المهن التأمينية:

د- مديرو مطالبات التأمين

مالمخالفاتالجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةالإنذارإحالة المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددةوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه
1قيام مديرو مطالبات التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادر عن الوحدة. المادة (257) من اللائحة التنفيذية
2قيام مديرو مطالبات التأمين بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون أخذ موافقة الوحدة المسبقة. المادة (263) من اللائحة التنفيذية
3عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها والاتفاقيات التي تعقدها مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية. المادة (269) من اللائحة التنفيذية.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 44 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445هـ - 2023/11/26 م

4 - عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتعين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة.

-عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين او مقدمي الخدمات التي تتعامل معها.

المادة (270) من اللائحة التنفيذية

5 عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة (272).

المادة (272) من اللائحة التنفيذية

6 ممارسة مديرو مطالبات التأمين للأعمال المحظورة والمذكورة في المادة (273).

المادة (273) من اللائحة التنفيذية

7 إذا قام مديرو مطالبات التأمين بإخفاء، او غش، أو تدليس، أو تلاعب، او إدلاء بيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة

سادساً: المهن التأمينية:

هـ - وكلاء التأمين

م المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفترة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

الإنذار

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثنائي

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

إلغاء الترخيص

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لها

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه

1 قيام وكلاء التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (274) من اللائحة التنفيذية

2 عدم التزام وكلاء التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها والاتفاقيات التي تعقدها مع شركات التأمين او فرع الشركة الاجنبية سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني وذلك لمدة لا تقل عن 5 الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 45 الأحد 12 جمادى الأولى1445 هـ - 2023/11/26 م

3سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها. المادة (284) من اللائحة التنفيذية -عدم التزام وكلاء التأمين بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة. -عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين او فروع الشركات الأجنبية. المادة (285) من اللائحة التنفيذية.
4عدم التزام وكلاء التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة (286). المادة (286) من اللائحة التنفيذية.
5إذا قام وكلاء التأمين بإخفاء، أو غش، أو تدليس أو تلاعب أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة.

سابعاً: الأحكام العامة للائحة المخالفات الجزاءات والقيود لمجلس التأديب

مالمخالفاتالإنذارالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفةإعطاء المخالف إعادة اجتياز الاختبارات التأهيليةالجزاءات (طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)القيود (طبقاً للفترة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)
الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنةالوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائيوقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهرإلغاء الترخيصعزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لهافرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتيمنع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقاتمنع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددةوقف النشاط المرخص به لمدة معينةمنع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه
1عدم وضع إجراءات المراقبة الداخلية لضمان متابعة الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات واللوائح والتعاميم الصادرة عن الوحدة.
2المادة (70) من اللائحة قيام الأشخاص الراغبين بمزاولة أنشطة التأمين أو إعادة التأمين عند

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 46 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

تقديم طلبهم او

من لديهم

رخصة مزاولة

إخفاء، او

غش او تدليس

او تلاعب او

ادلاء بيانات

غير صحيحة

ومضللة الى

الوحدة:

1-شركات

التأمين والتأمين

التكافلي

2-شركات

إعادة التأمين

وإعادة التأمين

التكافلي

3-شركات

وساطة التأمين

ووساطة إعادة

التأمين

4-فروع

الشركات

الأجنبية

5-فروع

شركات التأمين

وفروع شركات

التأمين

التكافلي

6-فروع

شركات إعادة

التأمين وإعادة

التأمين

التكافلي

7-مجمعات

التأمين

8-أصحاب

المهن التأمينية

9-اية مهن

أخرى تنظمها

اللجنة العليا.

3

المادة (47)

من القانون

امتناع

الأشخاص

الخاضعين لرقابة

الوحدة عن

تزويدها بأية

بيانات او

مستندات او

معلومات

تطلبها الوحدة.

4

عدم الالتزام

بالأمانة

والشفافية

والعدالة

باستيفاء كافة

الالتزامات التي

على الشركة

للعملاء وفق

القانون ولائحته

التنفيذية

والقرارات

والتعليمات

واللوائح

والتعاميم

الصادرة عن

الوحدة.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 47 الأحد 12 جمادى الأول 1445 هـ - 2023/11/26 م

5

عدم تقديم

أسباب لرفض

التأمين

الاجباري أو

تجديده

للعملاء.

6

تضمين الوثيقة

لشروط تعسفية

ضد العميل.

7

عدم وضع

إجراءات

معقولة لتحديد

أي تضارب

بالصالح، مع

الالتزام بعدم

تقديم مصلحة

الشركة أو

الوسيط أو

على مصلحة

العميل بشكل

غير عادل.

8

عدم الالتزام

بأن تكون وثيقة

التأمين مكتوبة

باللغة العربية

وبشكل واضح

ومقروء وصيغة

بسيطة قدر

الإمكان.

9

تعديل وثيقة

التأمين دون

وجود طلب

كتابي من

المؤمن له،

ودون توقيع

كلاً من

الطرفين على

الوثيقة بعد

التعديل.

10

تقديم أي

بيانات أو

إعلانات غير

دقيقة أو مظللة

أو خادعة

بشكل مباشر

أو غير مباشر

للجمهور.

11

قيام الوسيط

بتغليب

مصلحته على

مصلحة العميل

عن طريق منحه

وثيقة تأمين

سيتقاضى

بموجبها عمولة

أكبر.

12

عدم التزام

شركات التأمين

بأنواعها

ووسطاء التأمين

بأنواعهم

بالأسعار

الرسمية المنظمة

بقرارات

الوحدة أو عدم

تعليقها بمكان

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 48 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

13

ظاهر وواضح

للجمهور.

عدم تزويد

العميل بكتاب

رسمي من

الشركة – في

حال طلب

العميل ذلك -

بقبول التأمين

لحين إصدار

الوثيقة.

14

عدم الالتزام

بتسليم وثيقة

التأمين الرسمية

للعميل فوراً

بعد إصدارها.

15

عدم الالتزام

بسداد

التعويضات

وفق القرارات

المنظمة وخلال

المدد المحددة

الصادرة من

الوحدة.

16

عدم الالتزام

بتنفيذ القرارات

والتوصيات

الصادرة عن

لجنة الشكاوى

وفض

المنازعات

بالوحدة.

17

-في حال

وصول

الشكاوى

المرفوعة أمام

لجنة الشكاوى

ضد الشركة

عدد (15)

شكوى خلال

12 شهرا.

18

التلاعب

بحقوق وأموال

المساهمين

وحملة الوثائق

والمستفيدين أو

المشتركين في

شركات التأمين

التكافلي/التقل

يدي او في

شركات إعادة

التأمين

التكافلي/

التقليدي بما

يؤدي لضياعها

أو نقصان

قيمتها.

19

تعديل أو تغيير

بيانات

الأشخاص

الخاضعين لرقابة

الوحدة أو

العنوان دون

أخذ موافقة

رسمية من

الوحدة أو

الجهات ذات

الاختصاص.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون أ 49 الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

20

عدم الالتزام بنسبة العمالة الكويتية وفق قرارات الوحدة والجهات ذات الاختصاص

21

عدم تأهيل الكوادر البشرية العاملة لدى الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة بالشهادات المهنية المنظمة وفقا لقرارات الوحدة.

22

إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة رقم (35) من قانون الوحدة أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة رقم (37) من قانون الوحدة.

23

إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها بهذا القانون.

24

إذا تأخرت الشركة المرخص لها بسداد التزاماتها المالية للوحدة خلال المدد المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

25

إذا أخلت الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين رقم (30) و (32) من قانون الوحدة.

26

إذا تبين للوحدة وثبت لديها أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.

27

قيام الشركة التي صدر بحقها قرار وقف أو

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 50 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

الغاء بإصدار

وثائق تأمين

جديدة أو

تجديد أو تمديد

وثائق سارية ما

لم يكن ذلك في

مصلحة العميل

بالنسبة

للتمديد فقط

خلال فترة

الوقف أو بعد

الإلغاء، وذلك

بعد أخذ موافقة

الوحدة.

28

إذا تكرر وقف

نشاط الشركة

لأكثر من مرة

عامين متتاليين.

29

إذا لم تقم

الشركة

بتصحيح

المخالفة

الواحدة

المنسوبة إليها

وفقاً لنص

المادة رقم

(53) من

قانون الوحدة

ولائحته

التنفيذية

وتعديلاتهما.

30

اصدار وثيقة

التأمين دون

وجود مصلحة

اقتصادية أو

تأمينية

مشروعة.

31

عدم وجود آلية

رسمية داخل

الشركة

لاحتساب

سداد الأقساط

المستردة

للعميل في حال

إلغاء الوثيقة.

32

أي تصرف

يتضمن إلغاء،

او إصدار او

تعديلات او

عدم التزام

بشروط الوثيقة

دون تحقيق

المصلحة

التأمينية

وبالمخالفة

للغرض الذي

أبرمت من اجله

الوثيقة مما يعد

معه مخالفة لقرار

الوحدة

والجهات

الطالبة بموجب

القوانين

والقرارات

المنظمة لها.

33

ارتكاب

مخالفات

للقانون رقم

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 51 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

(39) لسنة

2014 في

شأن حماية

المستهلك أو

لائحته

التنفيذية

وتعديلاتهما أو

القرارات

المنظمة

الصادرة من

الجهة ذات

الاختصاص في

هذه المسألة

لحماية

المستهلك.

34

ارتكاب

مخالفات

للقانون رقم

(72) لسنة

2020 في

شأن حماية

المنافسة أو

لائحته

التنفيذية

وتعديلاتهما أو

القرارات

المنظمة

الصادرة من

الجهة ذات

الاختصاص في

هذه المسألة

لحماية

المنافسة.

35

ارتكاب

مخالفات

للقانون رقم

(106) لسنة

2013 في

شأن مكافحة

غسل الأموال

وتمويل

الإرهاب أو

لائحته

التنفيذية

وتعديلاتهما أو

القرارات

المنظمة

الصادرة من

الجهات ذات

الاختصاص.

36

ارتكاب

مخالفات متعلقة

بمسؤوليات

رئيس وأعضاء

مجلس الإدارة

المنصوص

عليها في قانون

الشركات رقم

(1) لسنة

2016

ولائحته

التنفيذية

وتعديلاتهما أو

القرارات

المنظمة

الصادرة من

الجهة ذات

الاختصاص.

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 52 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

37

أو متعلقة

بمسؤولياتهم في

هذا القانون

ولائحته

وتعديلاتها

والقوانين ذات

الصلة.

عدم الالتزام

خلال المدد

المحددة بتطبيق

وتنفيذ القيد

الواحد الصادر

به قرار من

مجلس التأديب

ضد الشخص

المخالف.

38

مخالفة رئيس أو

أعضاء مجلس

الإدارة

لمسؤولياتهم

الواجبة عليهم

وفقا لما هو

منصوص عليه

في هذه اللائحة

والقانون

والقوانين ذات

الصلة وتكون

هذه المسؤولية

إما شخصية

تلحق عضو

بالذات، وإما

مشتركة فيما

بين أعضاء

مجلس الإدارة

جميعا.

39

عدم إخطار

الوحدة بأية

أحكام نهائية

صادرة على

رئيس أو

أعضاء مجلس

الإدارة في

جناية / جنحة

خلال شهر من

تاريخ صدورها.

40

عدم التزام

شركات التأمين

التقليدي /

التكافلي

وشركات إعادة

التأمين

التقليدي /

التكافلي

بمسؤولياتهم

التعاقدية

الواردة بالوثيقة

وذلك باختصام

المؤمن له، أو

عدم إخراجه

من الدعاوى

المختصم فيها

من الغير في

ذات الشأن.

41

عدم التزام

الخاضعين

لأحكام القانون

رقم 125

لسنة 2019

الكويت اليوم العدد 1663 السنة التاسعة والستون 53 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/26 م

42 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بتنفيذ القرارات، أو التعليمات أو التعاميم أو القواعد التي تصدرها الوحدة.

عدم التزام الشركة بأداء التعويضات المستحقة للمؤمن لهم مما يؤدي الى ارتفاع عدد الأحكام الصادرة ضدها.

43 عدم الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.

44 عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

45 مخالفة شركات التأمين التقليدي/ التكافلي وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين ما جاء بالمواد (77) ، (81) من اللائحة التنفيذية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي