إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق بوابة الخليج

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1328 · 18 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

9 - د. باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة

10- بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

11- د. جنان محسن حسن رمضان

وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات

12- د. حامد محمد كميخ العازمي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي

13 - حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية

14 - عادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشئون مجلس الأمة

15 – المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ،

ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2017 م

دیوان الخدمة المدنية

قرار رقم (15) لسنة 2017

بشأن

تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد

تقييم أداء الموظفين والتظلم منه

مجلس الخدمة المدنية،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته،

- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2017/7) المنعقد بتاريخ 2017/6/22

قــرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند ثالثاً من المادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي :

مادة (3) :

ثالثاً : نموذج رقم (3) من جزأين :

[أ] الجزء الأول من النموذج رقم (3) عوامل ودرجات التقييم :

ويتكون هذا الجزء من خمس مجموعات لعوامل ودرجات التقييم مع بيان أوصاف كل عامل وذلك على النحو التالي :

- المجموعة الأولى : عوامل كفاءة الأداء الفردي.

- المجموعة الثانية : عوامل كفاءة الأداء الجماعي.

- المجموعة الثالثة : عوامل القدرات الشخصية.

- المجموعة الرابعة : عوامل تقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية فقط.

- المجموعة الخامسة : عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.

وتحتوي المجموعات الأربعة الأولى على عدد من عوامل تقييم الأداء يتم الاختيار منها أو الإضافة إليها حسب ما تقتضيه طبيعة الوظائف في الجهة وفقاً لما هو وارد بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

أما المجموعة الخامسة فلا يجوز إجراء أي حذف أو تعديل أو إضافة عليها.

[ب] الجزء الثاني من النموذج رقم (3) النتيجة النهائية للتقييم :

ويخصص هذا الجزء لرصد المجموع النهائي لدرجات التقييم في كل مجموعة من مجموعات عوامل التقييم التي تضمنها الجزء الأول من هذا النموذج وتحديد التقدير العام اللفظي المقابل بالنسبة المئوية وفقاً لقواعد احتساب الواردة في هذا النموذج مع بيان توصيات الرئيس المباشر (إن وجد) ورأي الرئيس التالي له، وقرار لجنة شئون الموظفين في أحوال العرض عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتُمثل المجموعة الخامسة من مجموعات عوامل التقييم نسبة 30% من التقدير العام بينما تمثل المجموعات الأخرى نسبة 70% من التقدير العام وذلك وفقاً لقواعد وخطوات الاحتساب المقررة بموجب [[ نموذج رقم (3) [الجزء الثاني] النتيجة النهائية للتقييم]] المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

يستبدل بكل من النموذج رقم (2) المعلومات الوظيفية عن الموظف والنموذج رقم (3) [ الجزء الثاني ] النتيجة النهائية للتقييم المرفقين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار إليه النموذجين المرفقين بهذا القرار.

وتعتبر القواعد الواردة في النموذج رقم (3) [ الجزء الثاني ] النتيجة النهائية للتقييم جزء لا يتجزأ من أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يحذف عامل (مدى الالتزام بالدوام الرسمي) من المجموعة الأولى لعوامل كفاءة الأداء الفردي الوارد في نموذج رقم (3) [الجزء الأول] من نماذج التقييم المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار إليه ويعاد ترتيب عوامل التقييم بهذه المجموعة على هذا الأساس.

كما تلغى أية عوامل تقييم تتعلق بقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي تكون قد أضافتها الجهات الحكومية.

مادة رابعة

يضاف إلى نموذج رقم (3) [الجزء الأول] من نماذج التقييم المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار إليه نموذج المجموعة الخامسة (عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي).

وتعتبر القواعد الواردة على هذا النموذج جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 2018/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

أنس خالد الصالح

صدر في : 18 ربيع الأول 1439 هـ.

الموافق : 6 ديسمبر 2017 م.

[ يعبأ هذا النموذج بالكامل بمعرفة وحدة شئون الموظفين ]

نموذج رقم (2)

المعلومات الوظيفية عن الموظف

في الفترة من 1/1/ 2 إلى 12/31/ 2

اسم الموظف : ...................................

الرقم المدني : ...................................

المسمى الوظيفي : ...................................

تاريخ التعيين : ...................................

مركز العمل : ...................................

الدرجة المالية/ العقد : ...................................

الانقطاع والتأخير :

الانقطاع والتأخير

عدد الأيام

مجموع ساعات ودقائق التأخير

الانقطاع بغير إذن .

التأخير .

العقوبات التأديبية :

العقوبة

تاريخ توقيعها

المخالفة

توقيع المختص

حرر في : / / 2

نموذج رقم (3) [الجزء الثاني]

النتيجة النهائية للتقييم

في الفترة من 1/1 إلى 12/31 / 2

اســـــم الموظف : .................. الرقم المدنـــــــي : ..................

المسمى الوظيفي : .................. تاريخ التعييـــــن : ..................

مركز العمل : .................. الدرجة المالية/ العقد : ..................

تتبع الخطوات التالية لتحديد مرتبه التقييم النهائية :

أولاً : مجموعات عوامل التقييم من الأولى حتى الرابعة :

[ تعبأ هذه الجزء بمعرفة وحدة شئون العاملين ]

م مجموعات عوامل التقييم من الأولى حتى الرابعة المجموع النهائي لدرجات كل مجموعة الناتج الحسابي =

1 المجموعة الأولى : عوامل كفاءة الأداء الفردي الجموع الكلي لدرجات التقييم × 70 =

2 المجموعة الثانية : عوامل كفاءة الأداء الجماعي مجموع عدد العوامل المستخدمة في التقييم × 10

3 المجموعة الثالثة : عوامل القدرات الشخصية

4 المجموعة الرابعة: عوامل تقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية فقط.

المجموع الكلي لدرجات تقييم المجموعات الأربعة ( يجبر أي كسر في الناتج إلي واحد صحيح )

ثانياً : المجموعة الخامسة لعوامل التقييم :

م مجموعة عوامل التقييم الخامسة المجموع النهائي لدرجات هذه المجموعة 1 المجموعة الخامسة : قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي

[ يعبأ هذا الجزء بمعرفة رئيس المباشـــــــــر ]

ثالثاً : حساب درجة التقييم النهائية :

[ الناتج الحسابي في البند أولا + المجموع النهائي لدرجات البند ثانياً = ( ) درجة ] وهي تمثل النسبة المئوية لتقييم الموظف .

رابعاً : التقدير العام اللفظي حسب النسبة المئوية الحاصل عليها في ثالثاً أعلاه :

التقدير العام اللفظي :

امتياز %90 فأكثر

جيد جداً %75 - 89

جيد %55 - 74

ضعيف أقل من 55%

توصيات الرئيس المباشر (إن وجد)

...............

...............

...............

التوقيع : ...............

التاريخ : / / 2

رأي الرئيس التالي للرئيس المباشر ( يتم ذكر الأسباب في حالة إختلاف الرأي ) :

...............

...............

...............

التوقيع : ...............

التاريخ : / / 2

قرار لجنة شئون الموظفين ( في حالة العرض عليها ) :

...............

...............

...............

التوقيع : ...............

( رئيس اللجنة )

التاريخ : / / 2

نموذج رقم (3) [ الجزء الأول ]

عوامل درجات التقييم ( عدد 2 ) عامل

المجموعة الخامسة : عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي

ممجموعة عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسميالوصف الأولالوصف الثانيالوصف الثالثالوصف الرابعالوصف الخامسالوصف السادسالوصف السابعالوصف الثامنالوصف التاسعالوصف العاشرالدرجة
1مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم20191817161514131211109876543
بدون تأخير7 ساعات فأقلأكثر من 7 ساعات وحتى 14 ساعةأكثر من 14 ساعة وحتى 21 ساعةأكثر من 21 ساعة وحتى 28 ساعةأكثر من 28 ساعة وحتى 35 ساعةأكثر من 35 ساعة وحتى 42 ساعةأكثر من 42 ساعة وحتى 49 ساعةأكثر من 49 ساعة وحتى 56 ساعةأكثر من 56 ساعة
1 مكرراًمدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف20191817161512131411109876543
ملتزم بدرجة عالية جداًملتزم بدرجة عاليةملتزم بدرجة جيدةملتزم بدرجة مقبولةملتزم لحد ماالتزامه محدودالتزامه محدود جداًالتزامه ضعيفالتزامه ضعيف جداًغير ملتزم تماماً
2عدد أيام الانقطاع عن العمل بدون إذن خلال سنة التقييم109876543
بدون انقطاعمن 1 يوم إلى 3 أياممن 4 أيام إلى 6 أياممن 7 أيام إلى 9 أيام10 أيام فأكثر

المجموع النهائي للدرجات

قواعد تطبيق الجدول

(1) يقوم الرئيس المباشر بوضع علامة (✓) على الدرجة المناسبة للوصف المطابق لحالة الموظف واكتفائها في العمود المخصص لها.

(2) لا يجوز اجراء أي حذف أو إضافة أو تعديل على الجدول أعلاه .

(3) يحسب مجموع مدد التأخير في هذا الجدول حسب قرار ومجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2006م بشأن قواعد وأحكام وضبط العمل الرسمي ودراسة حساب التأخير المعتد بها في هذا الصدد بدقة لتأخير حتى ولو كان مجموع في التأخير من القدر الذي يجيز وفقا للمادة 18 من القرار المذكور خصم أجر أيام الانقطاع عن العمل مدة التأخير حتى ولو قل مجموعها عن ربع يوم عمل خلال الشهر في حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم) .

(4) تحسب أيام الانقطاع في هذا الجدول بسوء كانت متصلة أو غير متصلة .

(5) علماً ان تطبيق استثناء رقم 1 مكرراً المحشور والانصراف للغايات الموظفين الذين ينطبق عليهم نظام الدوام الرسمي المتر ومجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006م المشار إليه والموظفين الذين تقرر إعفاؤهم من البصمة بموجب القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن بديلاً للعاملين الخاضعين لجدول 1 بالجدول أعلاه بالنسبة لهذه الفئة.

الاسم :

الرقم المدني :

يعبأ هذا الجزء بمعرفة وحدة شؤون الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي