إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2005 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تشكيل لجنة لوظع المقترحات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

م 2005 ( لسنة 15) قرار رقم

بشأن تشكيل لجنة لوضع المقترحات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة ــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس مجلس الخدمة:المدنية بعد الاطلاع -على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات الصادرة تنفيذا له. -وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2005/31)بتاريخ 25/7/2005 بشأن دعم المشروعات الصغيرة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2005/8)بتاريخ 26/7/2005 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح شامل في شأن كيفية دعم المشروعات الصغيرة وإعادة العرض على المجلس. -وتنفيذا للقرار المشار إليه. قـــــرر –- (1) مادة تشكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثل عن كل جهة من الجهات التالية لا يقل مستواه عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادله:- (1)وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. (2)وزارة التجارة والصناعة. (3)الهيئة العامة للاستثمار. (4)برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. (5)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. (6)الهيئة العامة للصناعة. (7)الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. (8)غرفة تجارة وصناعة الكويت. (9)محفظة الحرفيين بالبنك الصناعي. (10)الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة. (11)الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا.

(2) مادة تختص اللجنة بدراسة المقترحات الواردة في مذكرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المعروضة على مجلس الوزراء حول دور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة، وتحديد أساليب وآليات صرف الدعم الذي تقرره الدولة في هذا الشأن ورفع مقترحاتها بهذا الشأن الى مجلس الخدمة المدنية. (3) مادة تحدد اللجنة نظام عملها، ومواعيد وأماكن اجتماعاتها، ويكون برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الأمانة الفنية لها.. (4) مادة على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:2 من رمضان 1426هـ الموفق:5 من اكتوبر 2005م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي