قرار رقم 149/1 ر/ -2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته
وعلى المواد (4) و(5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2024/6/6 بشأنتعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويتالمركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي.
. افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة مبارك الكبير - قطعة (7) - قسيمة رقم (900028) - شارع 1 - مبنى جمعية مبارك الكبير التعاونية / بنك الكويت الدولي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق 13 يونيو 2024 م